حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في البحرين، بحبس بحريني اتهم زوج طليقته بالتحرش بابنته كذبا، لمدة شهر وبتغريمه 100 دينار وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
توجه المتهم إلى مركز الشرطة ومعه ابنته التي لم تتم الرابعة عشرة، وقدم بلاغا أفاد فيه بأن زوج طليقته يتحرش بالطفلة ويتلمس يديها ويقبلها، فقامت الشرطة بعمل بلاغ وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق،
وقد أنكر زوج مطلقة المبلغ التهمة وقال إن الرجل دائما ما يهدده وزوجته بعد أن تزوجها، وعندما سألت النيابة العامة الطفلة عن وقائع التحرش، قالت ببراءة إن شيئا لم يحدث وإن والدها طلب منها أن تقول ذلك.
وبدلا من اتهام زوج مطلقته بالتحرش بالطفلة، اتهمت النيابة المبلغ بأنه أبلغ عن واقعة لم تحدث بنية الإساءة إلى المجني عليه، وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه شهرا وغرامة 100 وكفالة بالقيمة نفسها لوقف تنفيذ الحكم.