خبر عاجل

أهم بنود الاتفاقية العراقية الأمريكية

تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2008 - 04:59 GMT

تشير مسودة الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، التي نشرتها وسائل الإعلام العراقية الرسمية، إلى أن الغرض منها هو تحديد ’’الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق’’. هنا أهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية العراقية الأمريكية في ما يتعلق بانسحاب القوات وضمان أمن العراق، حسب النص الذي نشره الإعلام الرسمي العراقي: تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011 ميلادي. تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009 ميلادي. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشاَت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية . تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت. يتفق الطرفان على وضع اَليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فورا في مداولات استراتيجية، وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء اَخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد. يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من اجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية. لا يجوز استخدام أراضى ومياه وأجواء العراق ممرا أو منطلقا لهجمات ضد دول أخرى.

يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشاَت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم. للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشاَت والمساحات المتفق عليها وأثناء تأدية الواجب خارج المنشاَت والمساحات المتفق عليها.

لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني) إلا بموجب قرار عراقي. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة. يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية.

تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم واَمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية.

من حق حكومة العراق أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008. مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)< الولايات المتحدة يجب أن تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008.

لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصرا . ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. قد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.

يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 من هذه المادة. لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الاَخر إخطارا خطيا بذلك.