الأردن..السماح للموظف العام بالعمل خارج ساعات الدوام(تفاصيل)

تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2024 - 09:20 GMT
_

نشر نص الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام الخدمة المـدنية، في الجريدة الرسمية ،أمس الخميس، والذي يسمح بموجبه لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحدد في الدائرة وفق عدد من الضوابط والشروط.

ونشرت صحيفة "الدستور" نص النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية كما يلي: 
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024 ويقرأ مع النظام رقم (9) لسنة 2020 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2/ يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (33) بالنص التالي:-
المادة 33
على الرغم مما ورد في الفقرة (ي) من المادة (67) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام:
أ- باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وما في حكمها يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط التالية:-
1 - الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص وفقا للصلاحيات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. 
2- القيام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحدد في الدائرة .
3- أن لا يؤثر العمل على أداء الموظف لواجباته ومسؤولياته أو على إنتاجيته وعلى أداء الدائرة لمهامها.
4- أن لا يكون العمل لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدائرة.
5- أن لا يترتب على العمل أي تضارب في المصالح.
ب- تكون الموافقة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة ومدير الوحدة التنظيمية التي يعمل بها الموظف فيما يتعلق بباقي الموظفين.
ج- يجب أن تكون الموافقة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي خطية وأن تحدد فيها الجهة التي سيعمل لديها الموظف ومدة العمل على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د. في حال مخالفة الموظف لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ويتم استرداد أي مبلغ حصل عليه لمصلحة الخزينة.
ه ـ في حال مخالفة الموظف الذي حصل على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لأي من الشروط المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة تلغى الموافقة وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المادة 3 - تعدل الفقرة (ه ) من المادة (33) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة إنهاء ذلك العمل الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة تصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام المادة (33).
 

المصدر: الدستور