قال الديوان الملكي الاردني السبت، ان الملك عبدالله الثاني أصدر توجيها إلى الحكومة لدراسة القضايا المتعلقة بتهمة إطالة اللسان والسير بإجراءات منح عفو خاص عن المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية.
وقال الديوان في تغريدة عبر موقعه على ”تويتر“ إن ”الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا“.
جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا #الأردن
— RHC (@RHCJO) October 2, 2021
وتنص المادة 38 من الدستور الاردني على أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص".
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:
1 –يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
ج-أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
2 –يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.