أ.د.أحمد محمود كريمة
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة
رئيس ومؤسس " التآلف بين الناس" الخيرية
بسم الله الرحمن الرحيم
((الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ))
أ. د. أحمد محمود كريمة
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين القاهرة
رئيس ومؤسس " التآلف بين الناس " الخيرية
الإسلام وغير المسلمين
تمهيد : فى العمل السليم بأدواته المعتمدة والمعتبرة يجب العلم أن مرجعية الإسلام الدين – لا مذهب فى الدين – النصوص الشرعية – آى القرآن الكريم المحكمة ، والأحاديث النبوية الصحيحة ، وأن الفهم السليم لها يجب فيه المعرفة بوسائل الاستنباط وفق قواعد علمية توجب العلم بدلالات الألفاظ والأساليب ومراعاة ظروفها ، وما يتصل بها من العموم أو الخصوص والإطلاق أو التقييد ، والقطعية والظنية فى الدلالة ، ومآلات الأفعال ومقاصد الأحكام ، والثابت والمتغير بناء على ما ذكر .
إن أى إنحراف عما تقرر – قصوراً أو جهلاً ، تعامياً أو تغابياً – لا يعبر بالضرورة عن حقائق الدين ، بل رؤية بشرية لمن نسبت إليه مهما كان وضعه العلمى أو التاريخى ، لأن الفهم للنصوص فى التفاسير والشروح والفقه وغير ذلك منتج بشرى عرضه للصواب والخطأ فيه الأصيل والدخيل ، والحق والمنتحل .
حوادث وأحداث تراثية ومعاصرة لا يحكم بمقتضاها على الدين فتجعله فى مواطن متهماً فيعتذر عنه ، أو مداناً فيدافع عنه !
إذا علم هذا
عدة أمور مهمة :
أولاً : الإنسان فى الإسلام : قال الله – عز وجل - : { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}([1])
وقال – تعالى - : {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}([2]) .
قال سيدنا محمد رسول الله - r - : [ ما شئ أكرم على الله من بنى آدم ] ([3]) .
قال الله – سبحانه وتعالى - : {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}([4]) ، { أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ }([5]) .
وقال رسول الله - r - : [ أول ما يقضى بين الناس فى الدماء ] ([6]) ، [ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ] ([7]) ، قال الله – سبحانه - : {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}([8]) .
وقال رسول الله - r - : [ من ظلم معاهداً ( أى غير مسلم فى علاقات سلام مع المسلمين ) أو انتقصه من حقه بغير طيب نفس فأنا حجيجه ( وفى رواية خصيمه ) يوم القيامة ] ([9])
ومما تقرر شرعنا بالاستنباط السليم من نصوص شرعية وإجماع صحيح لأئمة العلم الذين يعتد بهم :
· طهارة الآدمى فى جسده وافرازاته – عدا الفضلات – مسلماً أو غير مسلم ([10]) .
· عصمة الدماء والأعراض والأموال لبنى آدم كلهم ([11]) .
· إهانة غير المسلم البرئ قول زور ويؤدب فاعله ([12]) ، وإن قذفه محرم وفسق ([13])
· حرمة استرقاق وسبى الأحرار ([14]) .
· مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ : الدين والنفوس والعقول والنسل ( الأعراض ) والأموال ([15]) .
· عدم الإكراه على الدين ([16]) .
· أرست الشريعة الإسلامية مبادئ مهمة فى العلاقات مع غير المسلمين منها :
أ ) المحافظة على الحقوق .
ب ) تأمين العيش الكريم .
ج ) التسامح ([17]) .
د ) الإبقاء على معابد أهل الكتاب وعدم احتقارها والأصل فيه قول الله – عز وجل - :
{ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ }([18]) .
· حل المعاملات المالية وغيرها مع أهل الكتاب ، والأصل فيه قول الله – عز وجل - : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}([19]) .
· إقرار أهل الكتاب على دينهم ([20]) .
· المواطنة فى المجتمعات المسلمة توفر لأهل الكتاب حرمة دماءهم وأعراضهم وأموالهم ووجوب الدفاع عنهم ضد أى اعتداء ([21]) .
· السلام أصل أصيل فى الإسلام ، والأصل فيه قول الله – تبارك وتعالى - : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ}([22]) ، وقول الله – تعالى - : { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ }([23]) .
· الحرب أستثناء لدواعى دفاعية وللأمن العام للمجتمع ، والأصل فيه قوله – عز وجل - : {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }([24]) ، {وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ }([25]) .
· تحقيق المواطنة الحقيقية لأهل الكتاب فى المجتمع المسلم :
قاعدة : ( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) ، عقود الأمان والحماية – عقد لنصارى نجران " نموذج – من سيدنا محمد - r - مما جاء فيه : [ إن لنجران وحاشيتها وسائر من ينتحل النصرانية فى أقطار الأرض جوار الله وذمة محمد رسول الله ، على أموالهم وأنفسهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم ، أن أحمى جانبهم وادافع عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ، ومواضع الرهبان ومواطن السياح ، وأن أحرس دينهم وملتهم أين ما كانوا بما أحفظ نفسى وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى ، لأنى أعطيهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، وعلى المسلمين ما عليهم ، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم .... ] .
ويبلغ التسامح النبوى المحمدى مداه [ ... ولهم إن احتاجوا إلى حرمة بيعهم وصوامعهم أو شئ من مصالح أمورهم ودينهم إلى إعانة من المسلمين وتقوية لهم على وقتها ، أن يمنحوا على ذلك ويعانوا ، ولا يكون ذلك ديناً عليهم ، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم ، ووفاء بعهد رسول الله لهم ، [ .... ولا يحملون من النكاح شططاً لا يريدونه ، ولا يكره أهل البنت على تزويج المسلمين ، لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم ، إن أحبوه ورضوا به ، وإذا صارت النصرانية عند المسلم ، فعليه أن يرضى بنصرانيتها ، ويتبع هواها فى الإقتداء برؤسائها ، والأخذ بمعالم دينها ، ولا يمنعها ذلك ، فمن خالف ذلك وأكرهها على شئ من أمر دينه فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله ، وهو عند الله من الكاذبين ]
حصانة رجال الدين غير المسلمين فتحريم التعرض لهم بأى نوع من الإيذاء حتى فى أحوال الحرب ، قال رسول الله - r - : [ لا تقتلوا أصحاب الصوامع ] ([26]) ، [ ستجدون قوماً حبسوا أنفسهم لله – حسب نظرهم – فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له .... ] ([27]) .
التعددية الدينية يقرها الإسلام بنصوص محكمة منها : { قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }([28]) ، ([29]) ، قال – تعالى - : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }([30]) ، {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}([31]) ،
{ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}([32]) .
ومما ينبه عليه وينوه عليه :
1. مراعاة خصوص نصوص لوقائع لمعتدين ناقضين لعهود ( صدر سورة التوبة مثال )
2. نسبة الكفر لأهل الكتاب بالنسبة لعقيدة المسلمين وليس بالضرورة أن يكون كفراً عند الله – عز وجل - .
3. ادعاء نسخ شرائع أهل الكتاب فيه نظر لأمر الله – عز وجل – لهم الاحتكام لكتبهم السماوية وقت نزول القرآن الكريم فمن ذلك : قول الله – تبارك وتعالى - : {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ}([33]) {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء}([34]) ، {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ} ([35]) .
4. الجزية ضريبة لموارد الدولة المالية لظروف استثنائية ومانع من موانع الحرب قال الإمام على – رضى الله عنه - : " إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا " ([36]) .
· ودحض أئمة العلم ( ابن القيم والنووى ) معانى غير سليمة أوردها البعض من أن
( الصغار ) فى آية الجزية ([37]) إنما ( الخضوع للقانون ) وليس للذل والهوان ، ووضح أئمة العلم أن الجزية ليست لأجل المال ولا للإعتقاد وليست ركناً ولا أصلاَ ، وعند تغيير الظروف تترك ولا يعمل بها ([38]) .
· تقسيم الديار إلى دار إسلام ، دار حرب ، دار عهد .... إلخ . أعمال اجتهادية لفقهاء لعدم وجود ( جنسية ) ، ولا يوجد نص شرعى معتمد عليه ([39]) .
· الاسترقاق : عمل تراثى استثنائى لا وجود له الآن لتجريم وتحريم الرق ووجد فى أزمنة ماضية لمصدرين هما :
· حرب لعدو كافر إذا رأى الإمام الأعظم المصلحة فى الاسترقاق .
· ما ولد من أم رقيقة – من غير سيدها ( أما لو كان من سيدها فهو حر ) ([40]) .
· الرق أمر استثنائي كسابقة فتح الإسلام أبواب إلغاءه أو تقليله حسب أعراف وتقاليد الناس من : التقرب إلى الله – عز وجل - : { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ }([41]) ، وهو من مصارف الصدقات ( وفى الرقاب ) ([42]) ، والكفارات والنذر والمكانية ، والاستيلاد ، والتدبير ، والعتق منه ، ويملك المحارم ([43]) .
· قواعد فقهية حاكمة على مستجدات ومستحدثات ونوازل وعوارض وطوارئ منها :
( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) ([44]) ، ( حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ) ، ومن الكتابات الجيدة :
( الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد ، وهى عدل كلها ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله – تعالى – فى عباده ، ورحمته بين خلقه ، وظله فى أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله - r - ) ، ( وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره عن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد فى دينهم ودنياهم ) ([45]) .
والله – عز وجل – أعلى وأعلم وأحكم
[1]- الآية 4 من سورة التين .
[2]- الآية 70 من سورة الإسراء .
[3]- صحيح مسلم .
[4]- الآية 33 من سورة الإسراء .
[5]- الآية 32 من سورة الإسراء .
[6]- صحيح مسلم ( مختصر المنذرى 2/270 ) .
[7]- صحيح البخارى ( فتح البارى 1/158 ) .
[8]- الآية 7 من سورة الممتحنة .
[9]- سنن أبى داود رقم 3052 .
[10]- بداية المجتهد 1/27 ، المجموع 2/162 ، 549 ، 575 ، المغنى 1/63 ، 179 .
[11]- الاستذكار 8/3563 .
[12]- المحلى 5/22 ، بداية المجتهد 2/118 ، البحر الزخار 5/156 .
[13]- المغنى 9/56 ، البحر الزخار 5/167 .
[14]- الإجماع 101 ، فتح البارى 4/331 ، المغنى 2/229 .
[15]- المستصفى 1/286 ، الموافقات 2/8 ، فواتح الرحموت 2/262 .
[16]- الآية 256 من سورة البقرة وتفاسيرها المعتمدة .
[17]- صحيفة دستور المدينة للرسول سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - : السيرة لابن هشام .
[18]- الآية 40 من سورة الحج .
[19]- الآية 5 من سورة المائدة .
[20]- اختلاف الفقهاء 3/199 .
[21]- المرجع السابق 3/240 ، مراتب الإجماع 116 ، 138 .
[22]- الآية 208 من سورة البقرة .
[23]- الآية 61 من سورة الأنفال .
[24]- الآية 190 من سورة البقرة .
[25]- الآية 12 من سورة التوبة .
[26]- مسند أحمد 1/300 .
[27]- المصنف لابن أبى شيبة 12/386 .
[28]- الآية 136 من سورة البقرة .
[29]- الآية 84 من سورة آل عمران ( تناظز سابقتها ) .
[30]- الآية 62 من سورة البقرة .
[31]- الآية 17 من سورة الحج .
[32]- الآية 48 من سورة المائدة .
[33]- الآية 68 من سورة المائدة .
[34]- الآيتان 43 وما بعدها من سورة المائدة .
[35]- الآيتان 46 وما بعدها من سورة المائدة .
[36]- نسب الراية 3/281 ، فتح القدير 5/197 ، المحلى 7/316 .
[37]- الآية 29 من سورة التوبة .
[38]- محاسن التأويل 8/3108 ، أحكام أهل الذمة 1/23 ، المنتقى للباجى 3/1591 .
[39]- آثار الحرب ص 176 – د / وهبة الزحيلى .
[40]- الموسوعة الفقهية الكويتية 3/298 .
[41]- الآيتان 11 وما بعدها من سورة البلد .
[42]- الآية 60 من سورة التوبة .
[43]- الموسوعة الفقهية الكويتية – مرجع سابق - .
[44]- أعلام الموقعين 3/14 وما بعدها لابن القيم .
[45]- قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/37 .
ورقة قدمها في ورشة عمل بعنوان " قضايا المرأة والأقليات في خطاب الحركات الإسلامية" نظمها مركز القدس للدراسات الاستراتجية