السعودية تحظر مهن على المصابين بالإيدز

تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2019 - 09:35 GMT
أكدت اللائحة على حق المصابين بالعدوى المتعمدة في الحصول على التعويض المناسب من المتسبب
أكدت اللائحة على حق المصابين بالعدوى المتعمدة في الحصول على التعويض المناسب من المتسبب

أقرت السلطات السعودية تعديلات طالت "اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من الإيدز"، لضمان الحد من انتقال العدوى وتمتع المصابين بالفيروس بحياة صحية ومواصلة تعليمهم بكافة مراحله

وحظرت اللائحة عددا من المهن على المصابين بالفيروس كالوظائف العسكرية ومهنة الحلاقة والحجامة والعمل في مراكز الاستجمام والتدليك، وأي وظيفة تقتضي تعامل المصاب مع القصّر أو الطلاب دون سن الرشد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد، مثل مراكز الحجز المنفرد والتوقيف.

وأكدت اللائحة على حق المصابين بالعدوى المتعمدة في الحصول على التعويض المناسب من المتسبب. وعند ثبوت إصابة المقيم يرحل إلى بلده، وتتم مطالبة القادمين للعمل أو الإقامة بتقديم شهادة صادرة من مركز فحص العمالة المعتمدة في بلد القدوم، وتستثنى من الفحص الفئات القادمة لغير العمل والإقامة من الحجاج والمعتمرين وأصحاب الزيارات الحكومية والدعوات الرسمية.

كما يمنع بموجب اللائحة إفشاء البيانات الشخصية للمصاب أو استخدامها في المواد التوعوية، وللمصاب الحق في التمتع بكافة حقوقه المقرة

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن