ونص القانون الاساسي في المادة 81 على ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حالة »اقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية».
واوضحت المادة 110 من القانون الاساسي الحالات التي تجيز لرئيس السلطة الوطنية اعلان حالة الطوارىء كالاتي:
- عند تهديد الامن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية، يجوز اعلان حالة الطوارىء بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
- يجوز تمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بغالبية ثلثي اعضائه.
- يجب ان ينص مرسوم اعلان حالة الطوارىء بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
وجاء في المادة 112 من القانون الاساسي »يجب ان يخضع اي اعتقال ينتج عن اعلان حالة الطوارىء للمتطلبات الاتية:
- اي توقيف يتم بمقتضى مرسوم اعلان حالة الطوارىء يراجع من قبل النائب العام او المحكمة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.
- يحق للموقوف ان يوكل محاميا يختاره».
ولم يتحدث القانون الاساسي عن آلية عمل حكومة الطوارىء، تاركا الامر لرئيس السلطة.
وقال النائب المستقل السابق عزمي الشعيبي ان »رئيس السلطة الوطنية يستطيع ابقاء حكومة الطوارىء مقلصة ويحدد مهماتها وله ان يترأسها بنفسه».
نص المراسيم باقالة هنية
واصدر الرئيس محمود عباس، مراسيم رئاسية قضت باقالة اسماعيل هنية، رئيس الوزراء، وباعلان حالة الطواريء في جميع اراضي السلطة الوطنية، الفلسطينية وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ.
وقد تلا المراسيم الثلاثة الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة في رام الله .
وقال انه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد، في أقرب فرصة ممكنة، حتى يضطلع بمسؤولياته الوطنية، والحفاظ على الشرعية الفلسطينية.
نص كلمة امين عام الرئاسة
تعلمون جميعا ويعلم شعبنا الفلسطيني الأبي أن الوطن الفلسطيني قد شهد تطورات خطيرة انتهك فيها القانون والأعراف، وعرضت وتعرض شعبنا لمخاطر جسيمة وتهدد صلب المشروع الوطني ونضالنا من أجل الاستقلال واستعادة حقوقنا الوطنية كافة.
وقد تركت هذه التطورات الخطيرة في قطاع غزة الحبيب. القطاع الصامد الذي كان وسيبقى أرض الثورة الفلسطينية المعاصرة وأرض بناء اللبنات الأساسية لدولة فلسطين، تركت هذه التطورات آثارا مدمرة على النضال والحقوق الوطنية الفلسطينية.
هناك في القطاع جرت محاولة انقلابية عسكرية ضد الشرعية الفلسطينية، وفي انتهاك واضح للقانون الأساسي ولقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية. كل ذلك في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بضرب شعبنا وحصاره وتقويض جهوده من أجل الاستقلال الوطني.
ولقد تعامل السيد الرئيس محمود عباس مع كل هذه التطورات بكل الصبر وبكل المسئولية تجاه شعبنا وتجاه السلطة الوطنية ومؤسساتها وضرورة الحفاظ عليها، وبذل كل الجهد من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.
غير أنه وأمام الإصرار المشبوه من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون في المضي قدما في محاولتها الانقلابية وتدميرها للمؤسسات الأمنية للشرعية ولواقع شعبنا في القطاع، قام السيد الرئيس استنادا إلى مسئولياته وصلاحياته وفق القانون الأساسي وقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار المراسيم التالية.
مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م
بشأن تشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استنادا ًلأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي بالإعلان عن حالة الطوارئ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1):
تشكيل الحكومة المكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ.
مادة (2): تقوم الحكومة المكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ بمزاولة مهامها بعد تأدية اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (3): على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14 /06/2007م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م، بشأن إقالة رئيس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استنادا ً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (01) لسنة 2007م، بشأن اختيار وتكليف رئيس الوزراء، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/03/2007م ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
مادة (1):إقالة رئيس الوزراء الأخ إسماعيل هنية.
مادة (2): على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14 /06/2007م.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م
بشأن إعلان حالة الطوارئ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استنادا ً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1): إعلان حالة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب الحرب الإجرامية في قطاع غزة، والاستيلاء على مقار أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، والانقلاب العسكري والعصيان المسلح من الميليشيات الخارجة عن القانون على الشرعية الفلسطينية.
مادة (2): على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14 /06/2007م.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وأود أن أنقل لكم إصرار السيد الرئيس وقراره بالعودة إلى الشعب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ومصدر كل السلطات فور أن تسمح الأوضاع على الأرض بذلك. وذلك التزاما بمبادئنا والأساس الديمقراطي للنظام الفلسطيني.
وأخيرا أود أيضا أن أشير إلى قرار دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع بشكل عاجل لتحمل مسئولياته باعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ومرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية.