اصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا خاصا بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب تضمن واجبات المصارف والمؤسسات المالية وغيرها في اجراء التدقيق ومراقبة العمليات واصول هذه المراقبة ويبدأ نفاد المرسوم اعتبارا من اليوم .
ونص المرسوم على احداث هيئة مستقلة ذات صفة قضائية لدى مصرف سورية المركزي تسمى هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها بتلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وتحليلها واجراء التحقيقات المالية والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي واعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الاخرى وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او على اساس المعاملة بالمثل.
وتضمن المرسوم تحديد الهيئات والوحدات المصرفية المكلفة بالتحقيق وجمع المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة وصلاحيتها وطريقة عملها والتأكيد على ضرورة المحافظة على السرية التامة في الاجراءات وتحديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والشركاء والمحرضين وبحق المؤسسات المصرفية التي لا تتقيد بالتعليمات الجديدة