خبر عاجل

توقيف مدير المخابرات الأردني الأسبق

تاريخ النشر: 09 فبراير 2012 - 10:37 GMT
الفريق أول المتقاعد محمد الذهبي
الفريق أول المتقاعد محمد الذهبي

قرر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني إيقاف المدير العام لدائرة المخابرات العامة الأردنية الأسبق الفريق أول المتقاعد محمد الذهبي 14 يوماً على ذمة التحقيق في سجن الجويدة، بعد توجيه تهم الاختلاس، وغسيل الأموال والاستثمار الوظيفي.

وكان المدعي العام قرر إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بغسل الأموال.

وبدأت الوحدة بالتحقيق في الملف منذ نحو أسبوعين، لتحديد التجاوزات المحتملة، بحسب المصادر التي بينت أن رئيس الوحدة حول التقرير إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها.

وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها أو تعقبها، بناء على آلية العمل المنتهجة من قبل وحدة غسل الأموال التي أنشئت بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وفقا لما قالته المصادر.

وقدرت مصادر قضائية لصحيفة "الغد" الأردنية أن شبهة غسل الأموال التي ستوجه الى الذهبي تتراوح ما بين 30 مليونا و50 مليون دولار.

ولفتت المصادر الى أنه تم الحجز على أموال الذهبي بموجب كتب وجهت الى البنوك الأردنية بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة.

وبحسب المصادر لم تتوقف الإجراءات حيال القضية عند حدود الحجز على أموال الذهبي بل تضمنت منعه من السفر، حيث تسلمت المنافذ الحدودية نسخة من تعميم المنع.

وتنص المادة 24 من قانون وحدة غسل الأموال على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر فإنه "(1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال المتحصلة عن جنحة".

كما تنص المادة 24 في بند أ/2 من قانون وحدة غسل الاموال بأنه "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال المتحصلة عن جناية".

فيما تنص المادة 24 في بند أ/3 "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون".

وتنص المادة 24 /ب على أنه "يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي"، وتنص المادة 24/ج على أنه "وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار".