فشل سادس لبرلمان لبنان في محاولة انتخاب رئيس للبلاد

تاريخ النشر: 17 نوفمبر 2022 - 02:31 GMT
فشل انتخاب رئيس لبناني
فشل انتخاب رئيس لبناني

للمرة السادسة يسجل البرلمان اللبناني فشلا في انتخاب رئيس للجمهورية بدلا للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون الذي غادر القصر الجمهوري في الاول من شهر نوفمبر - تشرين الثاني الجاري ليبقى كرسي الرئاسة شاغرا.

فشل انتخاب رئيس لبناني

وغاب عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي تعد من اختصاص البرلمان وليس الاقتراع المباشر، 5 نواب

وفي التصويت للمرشحين في الجلسة الفاشلة الجديدة حصل المرشح ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء، فيما حصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات قبل ان يقدم نواب تيار «8 آذار» الموالين لحزب الله اللبناني المدعوم من ايران والتيار الحر العوني الذي يقوده جبران باسيل على افشال النصاب والانسحاب من الجلسة  وهو ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري لرفع الجلسة الى الخميس المقبل 

جعجع ينتقد حزب الله


ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع منتقدا افشال نواب حزب الله للنصاب في البرلمان "إنّ الدستور وُضِع ليُحترَم، لا ليُخترَق، وبالتالي فإنّ المطلوب من النواب حضور الجلسات لا تعطيل نصابها كما هو حاصل" فيما اكد معارضون أنّ "حزب الله" يتحمّل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي، بإصراره على تطيير النصاب، بدل الذهاب إلى جلسات "مفتوحة"

كيف يتم انتخاب رئيس لبنان

  • يدعو رئيس مجلس النواب إلى انتخاب الرئيس،
  • ينعقد المجلس النيابي بنصاب الثلثين على الأقل، أي 86 نائباً أو أكثر.
  • يطلب رئيس البرلمان الاقتراع فوراً، فيدور الصندوق على النواب الحاضرين
  • يحق للنائب أن يصوت لأي لبناني آخر، أياً كانت طائفته وحتى لو لم يكن معلناً ترشيحه لكن العرف في لبنان يقضي بأن يكون الرئيس مارونياً.
  • بعد فرز الأصوات يفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحظى بثلثي الأصوات وما فوق (أي 86 صوتاً أو أكثر).
  • في حال عدم فوز أحد يدور الصندوق دورة ثانية ويفوز من يحظى بالأكثرية المطلقة، أي ما يعادل 65 صوتاً أو أكثر، وهكذا تستمر عمليات الاقتراع حتى اختيار الرئيس بـ65 صوتاً.
  • يجب أن يكون النصاب دائماً 86 نائباً وإذا قل عن هذا العدد يرفع رئيس المجلس الجلسة لفقدان النصاب
  • في حال انتهاء المهلة الدستورية للرئيس الحالي من دون انتخاب رئيس جديد يتولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية

تنصّ المادة 49 من الدستور على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرّي بغالبيّة الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، أي 86 صوتاً ويُكتفى بالغالبيّة المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي أي 65