قانون أحوال شخصية مستقل للطوائف الكاثوليكية في سورية

تاريخ النشر: 05 نوفمبر 2006 - 11:09 GMT

صدر أخيرا قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية، ليضع حدا لخضوع أبناء هذه الطائفة لقوانين الشريعة الإسلامية في كثير من أمور حياتهم الشخصية.

ومنذ صدور القانون رقم 31 عام 2006 واعتباره في حكم النافذ، بات لأبناء الطائفة الكاثوليكية الحق في تطبيق قانون أحوالهم الشخصية الخاص بهم، دون العودة لقانون الأحوال الشخصية العام والمستمد من الشريعة الإسلامية.

ويتضمن القانون الجديد نصوصا وقوانين مستمدة من التعاليم الكنسية ومن النصوص الإنجيلية، وهي تنظم علاقات أبناء الطائفة الكاثوليكية في كل ما يتعلق بأمور حياتهم، بدءا من معاملات الخطبة والزواج والطلاق وانتهاء بقضايا الإرث والتبني والنسب.

وقد كان أبناء الطائفة المسيحية في سورية يخضعون لأحكام المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1953 والتي أتاحت لأبناء الطوائف المسيحية واليهودية تطبيق أحكامهم التشريعية فيما يتعلق بالخطبة، وشروط الزواج، والنفقة الزوجية، وبطلان الزواج وحله، والحضانة» في حين منعتهم من تطبيق أحكامهم الخاصة في قضايا الولاية والوصاية والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر والنسب، والنفقة لتجعلها من اختصاص المحاكم الشرعية التي تسري أحكامها على جميع المواطنين.