وبذلك تكون المحكمة الحركية، قد خففت قرار اللجنة المركزية لحركة فتح، والقاضي بفصل ستة وسبعين عضوا من الحركة شاركوا في الانتخابات بشكل مستقل على قاعدة "من استقل استقال".
ويشار إلى أن القرار صدر بحق 22 عضو، فيما يعتبر القرار ساريا على أولئك الذين لم يعترضوا عليه.
وأوضح النتشة، أن المحكمة، ميزت بين الأعضاء الذين اعترفوا بخطئهم وطالبوا بالصفح، وبين أولئك الذين اعترضوا على قرار اللجنة المركزية لفتح وتقدموا بشكوى للمحكمة ضدها.
لقد اطلعت هيئة المحكمة على لائحة الشكوى، وموضوعها " مخالفة النظام الأساسي للحركة " وبالمحاكمة الجارية، استمعت المحكمة إلى عرض المشتكين لشكواهم، حيث أكدوا على ما جاء في لائحة الشكوى، من كون القرار الصادر بحقهم بالفصل قد خالف أحكام النظام الأساسي للحركة، وطالبوا بإلغاء الحكم وبطلانه، وإعادة الاعتبار لهم، كما استمعت المحكمة إلى رد المشتكى عليهم خاصة الأخ أبو مازن القائد العام للحركة، والأخ حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لها ، وباقي المشتكى عليهم الأخ نبيل شعث والأخ يحيي عاشور، حيث جاء في ردهم أن المشتكين قد ارتكبوا مخالفة جسيمة للنظام الأساسي، ساهمت في خسارة الحركة للانتخابات التشريعية، وألحقت بها أضراراً فادحة، وبأن قرار الفصل قد صدر عن اللجنة المركزية كجهة اختصاص، وبأن هذا القرار قد جاء تنفيذاً لقرار المجلس الثوري، بأن من استقل استقال، وبأن ذلك القرار قد جاء متفقاً مع الأصول التنظيمية والحركية، وبالنتيجة ترك المشتكى عليهم القرار لهيئة المحكمة.
وبالتدقيق في لائحة الشكوى وعرض المشتكين لها، ورد المشتكى عليهم وإيضاحاتهم فان المحكمة تخلص إلى التالي:. 1. حيث أن القرار المشكو منه قد صدر في غياب المحكمة الحركية، عن اللجنة المركزية وتنفيذاً لقرار المجلس الثوري بإعتبارهما الإطارين الأعلى في الحركة، فانه يكون قد صدر عن جهة مختصة وذات صلاحية، خاصة وان المادة (71) من النظام الأساسي والتي تناولت صلاحيات اللجنة المركزية قد نصت على أن (تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات وردت في المادة 171 ب "الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط، وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة". والمادة 171 ج "قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية، وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات"، وكذلك المادة 171 هـ "السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي" وحيث أن المادة (113/ أ قد نصت على أن ( يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية).
كذلك فقد نصت المادة (56) من النظام الأساسي على أن "للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك والمادة (57) بان "للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك".
وحيث أن من يملك الأكثر يملك الأقل، فإن قرار المجلس الثوري الذي استندت إليه اللجنة المركزية في قرار الفصل المشكو منه يكون صادراً عن جهة ذات اختصاص لا شك فيه.
2. أن قول المشتكين بأن القرار المشكو منه قد جاء مخالفاً لأحكام القانون الأساسي، هو قول في غير محله، لان القانون الأساسي يتحدث عن القضاء النظامي والدعوى الجزائية المنظورة أمامه وليس عن المحاكم الحزبية والتنظيمية.
3. وبالتناوب، ودون إجحاف بما تقدم، وحيث أن المحكمة الحركية قد شكلت حسب الأصول، وصودق على نظامها من جهة الاختصاص، وباشرت أعمالها، قبل تقديم هذه الشكوى المتعلقة بالقرار المشكو منه، فان المحكمة تجد أن من صلب اختصاصها النظر في المخالفات المنسوبة للمشتكين، والتي جاءت ضمن رد المشتكى عليهم، وتقرر وضع يدها على تلك الشكوى والنظر فيها مجدداً بكافة أبعادها، وبذلك تكون قد إتاحت الفرصة للمشتكين للدفاع عن نفسهم ووفرت لهم ضمانات المحاكمة العادلة.
واستناداً إلى ذلك، وتأسيساً عليه: فإن المحكمة تجد بعد أن اقر المشتكون بأنهم قد رشحوا أنفسهم مستقلين عن قائمة الحركة، وبأنهم لم يلتزموا بقرارات الجهات القيادية في الحركة المتخذة أصولاً: أ- لقد الحق قرار الإخوة بالترشح كمستقلين عن قائمة الحركة ضرراً بالغاً لا يمكن تداركه بالحركة، وكان أحد العوامل الرئيسية من عوامل وأسباب فشلها في الانتخابات التشريعية.
ب- أن ما قام به الإخوة المذكورون يمثل مخالفة لأحكام الباب الثاني من النظام الأساسي خاصة المادة 28/ب والتي نصت على التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة والمادة 28/ د والتي نصت على التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها. والمادة (29/ب ) والتي نصت على التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية والمادة (29/ هـ ) والتي نصت على عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.
ج- أن ما قام به الإخوة المذكورين يستوجب العقوبة وفقاً للمادة (111) من الباب السابع من النظام الأساسي للحركة، الفقرة ثانياً، خاصة البند 1 /ج (عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة اصولاً) والبند 5 /ب ج ( ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية ج- رفض تنفيذ الأوامر).
لكل ما تقدم أخذت المحكمة بعين الاعتبار:. 1. عدم وجود محكمة حركية وفقاً للأصول والنظام الأساسي حين إيقاع العقوبة بحق المشتكين، الأمر الذي لم يوفر لهم ضمانات المحكمة العادلة والدفاع عن النفس والتي نصت عليها مواد النظام الأساسي.
2. وكذلك أخذت المحكمة بعين الإعتبار حجم الضرر الذي لحق بالحركة نتيجة للمخالفة المرتكبة، وأخذاً بالاعتبار أن هدف العقوبة تربية وتطوير الأعضاء وحماية الحركة وسلامة مسيرتها إضافة إلى اعترافهم بخطأهم بحق الحركة وإعتذارهم عن هذا الخطأ وتأكيدهم على الإلتزام بقرارات القيادة ومؤسساتها وحرصهم على عضويتهم فيها ورغبتهم بالعودة إلى صفوف الحركة.
قررت المحكمة إدانة الإخوة المذكورين بالتهم الواردة في البنود (أ،ب،ج) آنفة الذكر وإتخاذ القرار التالي:. تقرر المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم وإيقاع العقوبة التنظيمية وفقاً لأحكام المادة (111) من النظام الأساسي للحركة، الفئة الثانية البند 1/ ج والبند 5/ب /ج ، وتجميد كل أخ منهم لمدة خمسة عشر شهراً ابتداءاً من تاريخ 29/1/2006 يعودون بنهاية مدة التجميد إلى ممارسة مهامهم التنظيمية أي بتاريخ 29/4/2007م.
وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لحركة فتح وحرصاً على مصلحة الحركة ووحدة صفوفها، قررت المحكمة ما يلي:. أولاً: أن القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح والذي كان تنفيذاً لقرار المجلس الثوري(من إستقل إستقال)، قرارٌ صحيحٌ.
ثانياً: إن قرارك بالإعتراف بالخطأ وإعتذارك عما قمت به بترشيح نفسك مستقلاً وتأكيدك على التزامك مستقبلاً بقرارات القيادة ومؤسسات الحركة القيادية وبالعودة إلى المادة 111 الباب السابع خاصة البند 1ج والبند 5ب+ج قد جعل المحكمة تخفض العقوبة الصادرة بحقك وذلك بتجميد عضويتك في حركة فتح لمدة خمسة عشر شهراً إبتداءاً من 29/1/2006 تعود بنهاية مدة التجميد إلى ممارسة مهامك التنظيمية أي بتاريخ 29/4/2007م.