مصر: وزير التضامن يوقع رسميا على حل جمعية الاخوان المسلمين

تاريخ النشر: 09 أكتوبر 2013 - 09:20 GMT
اللجنة الامنية كلفت بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية
اللجنة الامنية كلفت بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية

وقع أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي المصري رسميًا علي قرار حل جمعية الإخوان بشكل نهائي بناء علي الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها.

وكان  أحمد البرعى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان اليوم، عن موقف جمعية الإخوان ، وقام بتوقيع القرار بحلها. وفق صحيفة الوفد الالكترونية

وأكد  البرعي أن هناك خلطًا لدى البعض بين شطب جمعية الإخوان وبين الجماعة نفسها. وأضاف  في حديثه لبرنامج “الحدث المصري” على قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم- أن قرار المحكمة يشمل الجماعة والجمعية وجميع المؤسسات التابعة لها، منوهًا إلي أنه سيتم التحفظ على كافة الأموال التابعة للجماعة والجمعية والمؤسسات التابعة لها لحين الفصل النهائي ببطلان الجماعة. وأشار وزير التضامن الاجتماعي إلى أن القرار الصادر من المحكمة “ليس بالشطب لكن بالحل”، متابعًا: "الجماعة غير موجودة من الأساس". وأوضح البرعي أنه تم تشكيل لجنة من 9 وزراء تعنى بوقف كافة أنشطة الجماعة ومؤسساتها، مؤكدًا أن اللجنة لا تتخذ الطابع الأمني. وكانت الحكومة كلفت أمس اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء في الثاني من أكتوبر الجاري برئاسة، أحمد البرعي بشطب جمعية الإخوان من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي

وكانت اللجنة الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، قد عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء، بحضور وزراء التعليم العالى، السياحة، التجارة، الصناعة، الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعى، وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومى، وكلفت الحكومة، اللجنة التى تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء، فى الثانى من أكتوبر الحالي، وزير التضامن الاجتماعى، بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعى.

وتم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلى الجهات الواردة فى قرار مجلس الوزراء لإستكمال اجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه، من منطلق حرص الحكومة على اعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013.