الجزائر والسعودية تنشأن شركة إستثمارية بقيمة 8 مليارات دينار

تاريخ النشر: 19 يناير 2005 - 04:04 GMT

وافق مجلس الشورى السعودي على تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار برأس مال قدره ثمانية مليارات دينار جزائري ولمدة خمسين عاماً، وتنص اتفاقيتها على عدم جواز تأميمها، أو مصادرتها، أو فرض الحراسة عليها، أو الاستيلاء عليها إلا بأحكام قضائية نهائية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور بندر بن محمد العيبان في تقديمه لتقرير اللجنة:" إن مشروع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة دعم وتكثيف التعاون العربي من خلال تشجيع الاستثمارات العربية المشتركة، وتوفير المناخ الملائم لتوظيف الأموال، وضمان عائداتها في البلدان العربية".

وبيَّن أن الاتفاقية تُولي اهتماماً بتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتوسيع مجالاتها وتنويعها، على أساس تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، مما يزيد في توثيق وتعميق التجارة البينية.وطبقاً لرئيس اللجنة، فإن أغراض الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار هي: إقامة المشروعات الاستثمارية وتمويلها، وبوجه خاص المشروعات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية، لمدة خمسين عاماً وفقاً للتقويم الميلادي، ابتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.

وابان العيبان، وكما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية، أن الشركة تلتزم بتطبيق قواعد التمويل المتعارف عليها، وتوجيه عملياتها أساساً لفائدة المشروعات الاقتصادية ذات الصبغة التجارية، ويحق لها فتح حسابات بالعملات الحرة، القابلة للتحويل لدى البنوك التجارية المعتمدة في الجمهورية الجزائرية، لمواردها من العملات الحرة وعوائدها، وتتقاضى الشركة على جميع حساباتها المفتوحة لدى البنوك الدولية والمحلية بالعملات الحرة والمحلية عوائد. وأوضح أن الشركة تهدف إلى إقامة المشروعات التجارية، والإسهام في تعزيز رؤوس أموال الشركات والمؤسسات الاستثمارية من مواردها الخاصة، ومنح القروض طويلة الأجل أو متوسطة الأجل للمشروعات الاستثمارية، كما أن من أهدافها تكوين الشركات، وبيع وشراء أسهمها، مبيناً أنه يجوز للشركة القيام بعمليات تمويل اقتناء الأجهزة والمعدات عن طريق الإيجار، كما يجوز أن يكون لها مصالح أو اتفاقيات مع غيرها من الشركات. وأفاد بأن رأس مال الشركة هو ثمانية آلاف مليون دينار جزائري، يقسم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، وتكتتب الحكومتان بالتساوي في نصف رأس مال الشركة المصرح به، ويخصص نصف رأس المال المصرح به الآخر لاكتتاب المؤسسات والهيئات والأفراد التابعين لكل طرف بالتساوي، على ألاَّ يلزم المساهمون إلا بالقيمة الاسمية لأسهمهم، كما لا تجوز زيادة التزاماتهم.  وقال الدكتور العيبان:"إن الاتفاقية تدعو إلى إعفاء أرباح الشركة من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الأرباح، ومن الضريبة على رؤوس الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ أول ميزانية رابحة للشركة، كما تُعفى الآلات والمعدات ووسائل النقل التي تستوردها الشركة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات من إنشائها".

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن