أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين القانون رقم 2 لعام 2008 حول حماية المستهلك على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
ويتضمن القانون 53 مادة ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلك بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء.
ويسعى القانون إلى اعتماد المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة وإلى حماية حقوق المستهلك وتحديد مهام جمعية حماية المستهلك وحقها في التدخل لصالحه ودور الدولة على هذا الصعيد".
وكان أعضاء مجلس الشعب أشاروا في مداخلاتهم بالأمس إلى أن "إصدار هذا القانون سيحمي المستهلك ويضمن حقوقه بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء".
ويكفل القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع, إلا أنه يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلكين والمتعلقة باحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة.
ويلزم القانون أصحاب الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها بالإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة, كما يلزم منتج السلعة وبائعها بإعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن سعر ومواصفة المادة وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ومدة صلاحيتها.
من الجدير بالذكر، أن سورية قد شهدت خلال العام الماضي بشكل خاص ارتفاعات حادة في أسعار مختلف السلع زادت في بعض السلع عن 100%, الأمر الذي تعزوه الحكومة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بعدم استكمال البنية التشريعية لاقتصاد السوق الاجتماعي وخاصة قانوني منع الاحتكار وحماية المستهلك الذي أقر أمس.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)