أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس “مجلس الوزراء”، حاكم دبي، القانون رقم (22) لـ2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الإستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية، والإدارية، والتنظيمية، والفنية، والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، ما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.
ويسعى القانون إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشروعات، إضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشروعات، سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها.
وتضمنت أهداف القانون أيضاً، التحول في إدارة بعض مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة، إلى أشكال أُخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
وحدد القانون شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة، الذي يشترط لإبرامه، وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة.
كما حدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشروعات، إذ يقوم مدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه باعتماد المشروعات في حال كانت الكلفة الإجمالية التي ستتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على 200 مليون درهم، بينما تعتمد الدائرة المالية المشروعات التي تزيد كلفتها الإجمالية على 200 مليون درهم ولغاية 500 مليون درهم، وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشروعات في حال زاد عقد الشراكة على 500 مليون درهم.
ونص القانون على أن تُشكل لدى الجهة الحكومية لجنة داخلية تسمى “لجنة الشراكة”، تتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام للجهة الحكومية، ويناط بهذه اللجنة القيام بكل المهام المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة بموجبه، ويحدد قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها.
ويكون للجنة الشراكة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن دائرة المالية تتم تسميته من قبل مديرها العام في حال كانت الكلفة الإجمالية التي ستتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على 200 مليون درهم.
وأناط القانون بدائرة المالية وضع السياسة العامة لتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين.
ويتضمن القانون العديد من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، وكذلك كيفية تأسيس شركة المشروع والتزاماتها، ومضمون ومدة عقد الشراكة، إضافة إلى الرقابة على مشروعات الشراكة وغيرها.
اقرأ أيضاً:
المصارف الإماراتية تقرض القطاع الخاص 906 مليار درهم
الامارات تدرس تعديل قانون العمل لجذب مواطنيها إلى القطاع الخاص
91 ٪ من الشركات بالإمارات تعتزم التوظيف