في الإمارات.. ما عقوبة استخدام بطاقة الائتمان دون إذن صاحبها؟

تاريخ النشر: 23 يناير 2017 - 12:16 GMT
استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الخصم والبطاقات الأخرى دون إذن صاحبها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن 2 مليون درهم
استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الخصم والبطاقات الأخرى دون إذن صاحبها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن 2 مليون درهم

أصبحت بطاقات الائتمان وسيلة أساسية للدفع وإجراء المعاملات المالية في دولة الإمارات، وتعتبر البطاقة وثيقة شخصية يجب الحفاظ عليها وعدم تسليمها لأي طرف آخر.

وفي رسالة بعثها أحد ضحايا الاحتيال إلى صحيفة خليج تايمز، يشرح كيف قدم له أحد الأصدقاء مشروعاً وهمياً، ليسقط فريسة الكلمات المعسولة والوعود والأحلام الوردية، حيث أقنعه بالانضمام إلى بعض الأعمال من خلال شراء منتجات بقيمة 9335 دولار، واستخدم بطاقته الائتمانية لطلب هذه المنتجات عبر الإنترنت من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بالمحتال.

وبعد شراء المنتجات شعر الضحية أنه تعرض للخداع، وطلب إلغاء عملية الشراء، لكن الشركة أخرت طلبه وأبلغته أنها ستقتطع نسبة 5% كرسوم معاملات مصرفية وفقاً للشروط المذكورة في اتفاقية الشراء. ويتساءل إن كان بإمكانه رفع دعوى ضد الشركة والشخص الذي تسبب بتوريطه في عملية الشراء وخسارة مبلغ 4500 درهم بما في ذلك الرسوم المصرفية والخسارة في سعر الصرف.

الجواب جاء على لسان محامي قال إن من الضروري التأكد أولاً أن من حق الشركة بإجراء أعمال البيع المباشر في دولة الإمارات، والتحقق من ترخيص الشركة، وفي حال لم يتم ذكر حق الشركة في إجراء عمليات البيع المباشر، فإنها تجري أعمالاً غير مشروعة.

وفيما يتعلق باستخدام بطاقات الائتمان ينص القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 على أن استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الخصم والبطاقات الأخرى دون إذن صاحبها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن 2 مليون درهم.

ومن غير المستحسن تسليم بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني لطرف ثالث لإجراء المعاملات بالنيابة عن صاحب البطاقة، وفي حال أخذ البطاقة بالقوة واستخدمها بدون موافقة صاحبها يمكن للضحية رفع شكوى بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات الإلكترونية.

وينص القانون “يعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو استنسخ بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو أية بطاقة دفع إلكترونية أخرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات أو برامج الكمبيوتر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستخدم دون إذن بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو أية بطاقة دفع إلكترونية أخرى بهدف الحصول على الأموال لنفسه أو لغيره”.

المصدر: سنيار 

اقرأ أيضًا:
بالفيديو: هكذا تبدو طائرة ترامب الخاصة من الداخل
الفرق بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي
في دبي.. صالة شاي فاخرة جديدة!
طيران الإمارات توفر بطانيات مصنوعة من عبوات بلاستيكية معاد تدويرها