"الاتحادية للضرائب" تبدأ تطبيق إجراءات جديدة لطلبات إعادة النظر والاعتراضات اعتباراً من غدٍ الإثنين الأول من نوفمبر

بيان صحفي
تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2021 - 12:13 GMT

"الاتحادية للضرائب" تبدأ تطبيق إجراءات جديدة لطلبات إعادة النظر والاعتراضات اعتباراً من غدٍ الإثنين الأول من نوفمبر
شعار الهيئة الاتحادية للضرائب.
أبرز العناوين
تنفيذاً لمرسوم تعديل قانون الإجراءات الضريبية لمزيد من التسهيلات

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الأول من نوفمبر2021 تطبيق إجراءات جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للمسجلين بالنظام الضريبي بشأن طلبات إعادة النظر، وتقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة، وتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، وإجراءات الطعن، وضوابط تقسيم الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد أن الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر2021.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه يحق لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسبباً ومستوفياً للشروط المقررة خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، وأن تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. 

وأوضحت أنه بموجب التعديلات الجديدة يتم تقديم الاعتراض على قرار الهيئة بشأن طلب إعادة النظر إلى "لجنة فض المنازعات الضريبية" خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة، ولا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في ثلاث حالات؛ الأولى إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة، والثانية إذا لم يتم سداد الضريبة المرتبطة بالاعتراض، والثالثة إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

وأضافت الهيئة أنه وفقاً لهذه التعديلات تُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً، بينما تُعد القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ، ويتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام القانونية.

وأوضحت أن المرسوم بقانون حدد إجراءات الطعن أمام المحاكم المختصة بأن يتم تقديم طلب الطعن خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بقرار اللجنة، في حال الاعتراض على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أو عدم صدور قرار منها.  ونص المرسوم بقانون أن الطعن لا يقبل من قبل المحكمة المختصة في حالات محددة منها عدم تقديم ما يفيد سداد الشخص ما لا يقل عن 50% من قيمة الغرامات الإدارية المقررة إما نقداً أو عن طريق ضمان بنكي لصالح الهيئة.

كما أنشأ المرسوم بقانون لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه، تختص بإصدار قرارات بالموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها وردها وفقاً للضوابط والإجراءات التي سيتم تحديدها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. وبالتالي، تحل اللجنة المنشأة محل اللجنة الثلاثية السابقة المشكلة داخل الهيئة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار خطط التطوير والتحديث المستمرة للتشريعات والإجراءات الضريبية لمواكبة المتغيرات، وتسهيل الاعتراض على قرارات الهيئة من خلال تمديد فترات الاعتراض للأشخاص، ورفع كفاءة النظام الضريبي والارتقاء المستمر بمستويات أدائه لتعزيز الثقة والتعاون بين الهيئة ودافعي الضرائب، ومساندتهم للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح.

خلفية عامة

الهيئة الاتحادية للضرائب

تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامه تسمى الهيئة الاتحادية للضرائب مقرها الرئيسي بمدينة أبو ظبي، تختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، ويكون للهيئة ميزانية سنوية مستقله كما تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن