الحكومة الاردنية تعدّل قانون "جرائم أنظمة المعلومات"

تاريخ النشر: 30 أغسطس 2010 - 09:18 GMT
رئيس الوزراء الاردني، سمير الرفاعي/أرشيف
رئيس الوزراء الاردني، سمير الرفاعي/أرشيف

عمّان – "سكايز"

بعد الانتقادات والضغوط التي تعرضت لها، محلياً وإقليمياً ودولياً، أقرّت الحكومة الأردنية، أمس الأحد 29 آب/أغسطس 2010، قانون جرائم أنظمة المعلومات بعد أن أدخلت تعديلات على المواد التي أثارت الانتقادات.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصالات علي العايد، في تصريحات نشرت في صحف اليوم الإثنين، إلى أن إقرار القانون جاء "بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلاً خلال الأيام العشرة الماضية".

وقال العايد في تصريح صحافي مشترك مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة "إنه والتزاماً برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الحريات وصونها، طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي إعادة قراءة قانون جرائم أنظمة المعلومات، وإجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلاً خلال الأيام العشرة الماضية".

وأكد العايد أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسة أمس القانون بصيغته النهائية، والتي "تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة على احترام الرأي، خصوصاً وأن القانون جاء لمعالجة الفراغ القانوني ومواكبة التطور الذي شهده قطاع أنظمة المعلومات".

ولفت العايد إلى أن "التعديلات التي أجرتها الحكومة على نصوص القانون، بعد أن اطلعت على مدى الأيام العشرة الماضية، على جميع الملاحظات التي سجلتها مؤسسات إعلامية وأخرى متخصصة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى استشارة قانونيين ومهتمين، تؤكد حرص الحكومة على تحقيق الصالح العام والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع".

وقال "إن الحكومة استشارت معنيين وخبراء قبل أن تصل إلى الصيغة النهائية للقانون، بما يضمن إزالة كل غموض، ويحقق الأهداف التي جاء من أجلها القانون"، مؤكدا أن "الغاية من القانون كانت إيجاد تشريع يضمن الحقوق ويوقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية، في زمن أصبحت فيه المعلومات الإلكترونية جزءاً مهماً في التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات".

وتابع "إن القانون أصبح حاجة ملحة لضمان حماية المعاملات التجارية واستقرار المعاملات المالية الإلكترونية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالتشريعات الأردنية"، مؤكداً أن في القانون نصوصاً "تحمي المواقع الإلكترونية من العبث والقرصنة، وتوفر لأصحاب المواقع بيئة تشريعية تضمن مقاضاة المعتدين".

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أمام المشاركين في اللقاء المواد التي كانت موضع نقاش خلال الأسبوعين الماضيين، وأكد أن التعديلات أزالت كل ما من شأنه إثارة اللبس في ما يتعلق بالمواقع الإخبارية.

وحول التعديلات على القانون قال جمعة، إنها شملت حذف المادة 8 المعنية بتجريم "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، كون المادة 15 من القانون نفسه (أي المادة 14 بعد التعديل)، عالجت موضوع معاقبة ارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي جريمة معاقب عليها، بموجب أي تشريع نافذ، تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات.

وأضاف "بما أن جرائم الذم والقدح والتحقير معرفة ومعاقب عليها حالياً في التشريعات النافذة، فقد تم حذف المادة، كونه ستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات".

وقال "تم تعديل المادة 9 (أي المادة 8 بعد التعديل)، للتأكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، ومن هو معوق نفسياً أو عقلياً، ومنع أي استغلال جنسي لأي منهما، ولتشديد العقوبة، حيث تم رفع عقوبة "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة"، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أما "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً في الدعارة، أو الأعمال الإباحية" فعقوبته تتمثل بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة، علاوة على غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار".

وأشار جمعة إلى أنه "تم تعديل البند (ب) من المادة (12) (أي المادة 11 بعد التعديل)، بحيث تم حذف عبارة "أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني"، للتأكيد على أن الهدف هو تجريم محاولة إلغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ البيانات أو المعلومات التي تمس الأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني، ولإزالة أي لبس حول تجريم نشر المعلومات والأفكار، وذلك كون الهدف الرئيسي من القانون هو حماية أنظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية، وحماية المعلومات والبيانات وسلامة تداولهما"، كما تم تعديل البندين (ا و ب) من المادة 13 (أي المادة 12 بعد التعديل)، لإيضاح أن جواز دخول الضابطة العدلية لأي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص، أو من المحكمة المختصة، وذلك في حال وجود شكوى ودلائل تشير إلى استخدام ذلك المكان لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تمت الإشارة إلى "مراعاة حقوق المشتكى عليه"، لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية أثناء عملية التفتيش".