تعليمات استخدام واستقدام غير الاردنيين تشترط عدم توفر بديل أردني لاستخدام أو استقدام الخبراء والفنيين

تاريخ النشر: 15 فبراير 2012 - 09:24 GMT
تكون مدة تصريح العمل الممنوح للخبير او الفني سنة واحدة قابلة للتجديد
تكون مدة تصريح العمل الممنوح للخبير او الفني سنة واحدة قابلة للتجديد

صدرت في الجريدة الرسمية مؤخراً تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. واشترطت المادة الخامسة من التعليمات الجديدة على أن يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية وفق الصيغة التي يقررها الوزير وذلك للتصرف بها في حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته المترتبة عليه بموجب القانون والانظمة ذات العلاقة، وذلك لضمان حقوق العمال لتغطية قيم نفقات ضبط وتسفير العامل المخالف لاعادته الى بلده، والتي قدرت بمبلغ لا يقل عن 300 دينار لصالح خزينة الدولة، في حين أن التعليمات القديمة كانت قد اشترطت تقديم كفالة بنكية لكافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعة، حيث كان يشترط تقديم كفالة عدلية فقط. وحددت التعليمات نفس المدد الواردة في التعليمات السابقة، وهي أن الموافقة على طلب الاستقدام ستبقى سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ الحصول عليها بالنسبة للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة بقانون الاقامة، أما للعمال من الجنسيات المقيدة بالاقامة فستكون مدة الموافقة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ موافقة لجنة الاستقدام. واشترطت هذه التعليمات استكمال إجراءات استقدام العامل خلال هاتين الفترتين. واشترطت التعليمات على صاحب العمل والعامل ان تكون عملية الاستقدام والاستخدام او تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات المقيدة أو غير المقيدة بالاقامة وفق احتياجات قطاعات سوق العمل، وللوزارة الحق في تحديد نسبة العمال غير الاردنيين في أي من القطاعات الاقتصادية وبما يخدم سياسة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية.

واشترطت التعليمات ألا يتم احتساب المدة التي تزيد على الشهر فيما يخص الجنسيات غير المقدة بالاقامة من غير الجنسية المصرية والتي يقضيها العامل خارج البلاد لغايات تطبيق الاثر الرجعي عند دفع الرسوم للحصول على تصريح عمل جديد للعامل الذي يحمل تصريح عمل سابق شريطة ان يتم التحقق من ذلك من خلال إثبات تاريخ مغادرة العامل الوافد البلاد والعودة اليها من خلال مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام. وبينت المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات أن للعامل الوافد الحق في الحصول على عدم ممانعة لصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي إذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً شريطة أن يتقدم بطلب الى المديرية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء تصريح العمل الذي حصل عليه. وفي حال تجاوز هذه المدة يتم استيفاء رسوم تصريح عمل فقط لغايات منحه عدم ممانعة لصرف مستحقاته من مؤسسة الضمان الاجتماعي مع مراعاة تطبيق الاثر الرجعي في ذلك في حال تجاوزت مدة انتهاء آخر تصريح عمل حصل عليه عاما واحدا أو أكثر. وأجازت التعليمات منح المكاتب الاقليمية التابعة للشركات الاجنبية العدد الذي تطلبه من العمالة غير الاردنية ضمن المهن المسموح بها لغير الاردنيين للعمل لديها شريطة ألا يقل عدد المستخدمين الاردنيين في المكتب الاقليمي عن النصف باستثناء ممثل الشركة ونائبه.

ولا تسمح التعليمات المقرة لأي عامل وافد من مختلف الجنسيات سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالاقامة من الانتقال من العمل في منطقة العقبة الاقتصادية للعمل في قطاع آخر أو صاحب عمل آخر خارج تلك المنطقة باستثناء العاملين في المشاريع المشتركة العائدة لنفس الشركة وبالتحديد في قطاع الانشاءات وبعد موافقة لجنة الاستخدام. وأجازت التعليمات استخدام العامل الوافد من قبل صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه في نفس القطاع ولمدة معينة وبدون إلغاء تصريح العمل الممنوح له وبدون رسوم جديدة شريطة الحصول على إذن من الوزارة، على أن يتم ذلك بموجب اتفاقية استخدام تبين كافة الالتزامات المترتبة للعامل من قبل صاحب العمل الاصلي وصاحب العمل الجديد وبموجب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة ما يتعلق بإصابات العمل. كذلك سمحت هذه التعليمات بانتقال العامل الوافد المستخدم من داخل البلاد للعمل الى صاحب عمل آخر شريطة إلغاء تصريح العمل وإصدار تصريح عمل جديد لمدة سنة جديدة وبرسوم جديدة. ولا تسمح التعليمات بانتقال العامل المستقدم من قبل صاحب العمل الى صاحب عمل آخر الا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور تصريح العمل لدى صاحب العمل الاصلي الذي استقدمه شريطة موافقة صاحب العمل الاصيل والجديد وإلغاء تصريح العمل وإصدار تصريح عمل جديد برسوم كاملة ولسنة جديدة.

ووفقا للتعليمات، فان للوزير استحداث نافذة لخدمة كبار رجال الاعمال في مديريات العمل كي تتولى النظر في طلبات كبار رجال الاعمال والمستثمرين لتلبية احتياجاتهم من العمالة الوافدة والخبراء الفنيين على أن تتولى النافذة النظر في طلبات الاستقدام والاستخدام المقدمة من كبار رجال الاعمال والمستثمرين والسير بها وفق الاجراءات المعمول بها والتنسيب للمدير باتخاذ القرارات اللازمة على أن يتولى رئيس النافذة اتخاذ القرارات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل وفقاً للاسس الواردة في هذه التعليمات. واشترطت هذه التعليمات في المادة الثالثة عشرة فقرة (د) عند تقديم طلبات استخدام او استقدام الخبراء والفنيين عدم توفر بديل أردني والتزام صاحب العمل بتدريب بديل أردني لاحلاله مكان الخبير او الفني غير الاردني على أن تكون مدة تصريح العمل الممنوح للخبير او الفني سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على اتفاقية تدريب وتشغيل توقع مع الوزارة وبموافقة لجنة الاستخدام والاستقدام.