ما حكم إفطار الحامل في رمضان ؟ ما هي كفارة إفطار الحامل في رمضان؟
الأصل أنه يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن:إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء.
وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته.
حكم إفطار الحامل في رمضان
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إن أفطرتا خوفًا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على نفسهما ولو مع الولد، وجب القضاء بلا فدية كالمريض. أو خافتا على الولد وحده، بأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية في الأظهر" انتهى من "مغني المحتاج."
أما إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام أو السؤال عن حكم إفطار الحامل في رمضان. والله تعالى أعلم
كفارة إفطار الحامل في رمضان
حكم إفطار الحامل في رمضان إذا كان خوفًا على مصلحتها؛ فإنه لا يجب عليها الفدية(إطعام مسكين)، لكن يجب عليها القضاء فقط عن كل يوم، يوم مثله، لافتًا إلى وجوب الفدية والقضاء إذا كان إفطارها خوفًا على جنينها.
بعض الفقهاء قد رأى أنه لا يجب عليها في كلا الحالتين(الإفطار لمصلحتها أو خوفًا على جنينها)، بل يجب عليها القضاء فقط؛ مادامت معذورة محتاجة إلى الإفطار.
ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان؟
الإنسان مغلوب عليه وليس مختارا له، وقد ثبت عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء ، فليقض".
الحامل والمرضع إن احتاجتا إلى الفطر جاز لهما ذلك لأنهما في معنى المريض وذلك لمشقة الحمل والإرضاع، وقد ورد عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه قوله : ، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام" كما أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما ، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم رحمه الله تعالى
ثم إن كان الفطر لضعفها فلا شيء عليها غير القضاء، وإن كان خوفا على الجنين أو الرضيع فعليها الفدية - إطعام مسكين - مع القضاء
ولا يضر ما قد يطرا من القيء سواء كان ذلك للحامل أو غيرها، لأن الإنسان مغلوب عليه وليس مختارا له، وقد ثبت عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء ، فليقض".