السماح للمرأة العراقية بالطلاق من زوجها المغترب

تاريخ النشر: 16 أغسطس 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

ذكرت إحدى الصحف العراقية الأسبوعية إن المحاكم العراقية سمحت للمرأة العراقية المتزوجة بطلب الطلاق من زوجها المقيم خارج البلاد بسبب تبعية جنسيته لدولة غير العراق وبعد إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.  

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة الاعلام قولها إن قاضي محكمة الأحوال الشخصية محمود السامرائي قال "إنه يحق للزوجة طلب التفريق إذا أثبتت للمحكمة بأن زوجها مقيم خارج العراق بسبب تبعيته لدول أخرى وثبت أيضا أنه قد مضى على إقامته في الخارج مدة ثلاث سنوات فأكثر فإن المحكمة تصدر حكمها بالتفريق ويتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية".  

ومن جهة أخرى، أشار القاضي إلى حق زوجة المفقود بطلب التفريق إذا مضى على فقدان زوجها أربع سنوات وذلك وفق دعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها التفريق – (البوابة)