دبي: صدور قانون إنشاء مركز دبي المالي العالمي

تاريخ النشر: 19 فبراير 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئىس دولة الإمارات العربية المتحدة رئىس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون الخاص بشأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي. 

واشتمل القانون الذي يسمى بقانون إنشاء مركز دبي المالي العالمي رقم (3) لسنة 2002على 34مادة شرحت في معظمها أهداف وأعمال وأنشطة المركز ومهام السلطة التنظيمية التي تحقق الأهداف المرجوة. 

وقد حدد القانون في مادته العاشرة عدد أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري حيث يكون لكل منهما رئىس وخمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة المحلية والعالمية. 

وأعفيت بموجب المادة (15) المنتجات والبضائع الواردة للمركز أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيه من الرسوم الجمركية ولا تستوفي عنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى عند تصديرها. 

وحظرت المادة (27) أيضاً ممارسة أي نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصاً طبقاً لهذا القانون يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي في المركز وأي نشاط يخالف أنظمته ولوائحه. 

وللسلطة التنظيمية مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المركز المشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي نظام آخر، كما يجوز للحاكم أن يُنشئ محكمة أو هيئة تحكيم تختص بالنظر في المطالبات والدعاوى الناشئة والمتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات المركز داخله، بما في ذلك المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات وأية أطراف أخرى خارج المركز. 

ولقد تم صدور القانون بعد الاطلاع على قانون إنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رقم (1) لسنة 2001م، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن المناطق الحرة، ونصت المادة الثالثة منه على أن تنشأ بموجبه منطقة حرة تعرف باسم "مركز دبي المالي العالمي" وهيئة اعتبارية تعرف باسم "سلطة مركز دبي المالي العالمي" يكون لها استقلال مالي وإداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضي بهذه الصفة، ويكون مقرها في المركز وتلحق بالحكومة. 

كما نص القانون على أن أهداف السلطة تشتمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات، واقتراح طرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، تقديم المشورة والمقترحات للحكومة بخصوص القوانين ذات العلاقة بالخدمات المالية والعالمية وبكافة الأنشطة الممارسة في المركز، اضافة إلى إنشاء مؤسسات وشركات داخل وخارج المركز بهدف تحقيق أغراضه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتنسيق مع المناطق الحرة الأخرى داخل وخارج الامارة بما يؤدي إلى تحقيق أغراض المركز بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها توفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز، تنظيم الأعمال الممارسة داخل المركز، العمل على توفير بيئة صالحة لتقديم كافة أنواع الخدمات المالية العالمية والخدمات المرتبطة بها، تأسيس وترخيص واعتماد المؤسسات والشركات التي ترغب في مزاولة أعمالها في المركز، تنظيم طريقة العمل بين مؤسسات المركز وأية جهات أخرى خارجها، الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين مؤسسات المركز من مزاولة العمل في تلك المناطق، تزويد مؤسسات المركز بناء على طلبها بالإداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وأية شروط يتفق عليها بين المركز وهذه المؤسسات، ابرام عقود تأجير الأراضي والمباني في المركز لمدة تمتد إلى فترة زمنية تصل إلى (50) خمسين عاماً، وذلك مع أية مؤسسة في المركز لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها، وتقديم الخدمات بكافة أنواعها، فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات، تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المركز بالأموال وكذلك لاستثمار أموال المركز بالشكل والطريقة، وفي الأنشطة والمشاريع التي يراها الرئىس. 

هذا وتعفى مؤسسات المركز وعمالها من جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل المركز، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المركز، وذلك كله لمدة (50) خمسين عاماً، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئىس، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال، ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات المؤسسات المحلية العاملة في المركز، كما نص القانون على أن أموال أو أنشطة مؤسسات المركز لا تخضع طوال مدة عملها في المركز لأية اجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة، ولا يخضع عمال أو مؤسسات المركز فيما يتصل بعملياتها في المركز، للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أى من تلك الدوائر. 

ويحظر القانون الخدمات والمنتجات والبضائع المخالفة للوائح وأنظمة المركز والمنتجات والخدمات والبضائع المقاطعة من قبل الامارة، اضافة إلى الخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوماً أو زخارف أو علامات أو اشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف الآداب العامة وجميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوعة بموجب القوانين السارية في الامارة. 

وقد حظر القانون ممارسة أى نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصاً طبقاً لهذا القانون يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي في المركز،أي نشاط يخالف أنظمة ولوائح المركز بالإضافة إلى الأنشطة التي تشكل منافسة غير مشروعة أو تخالف الأنظمة والقوانين السارية في المركز—(البوابة)