رجال القضاء يحرمون (الموت الرحيم)

تاريخ النشر: 29 أبريل 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أجمع قضائيون مشرعون في الدين الإسلامي على عدم وجوب ضوابط دينية في الشريعة الإسلامية لتسهيل ما يسمي بـ "موت الرحمة" للمريض الميؤوس من شفائه، مؤكدين على أنه وفقا لقوانين هذه الشريعة، فإن من يقوم بتيسير موت المريض تحت مسمى قتل الرحمة يتعرض لحكم القصاص المفروض على القاتل عمدا. 

وقالت صحيفة "الراية" القطرية نقلا عن القضائيين المسلمين "إن الذين أباح الله بقتلهم وفقا لما جاء في شريعته السمحاء هم ثلاثة أصناف لا رابع لهم وهم: المرتد والزاني المحصن والقاتل عمدا". 

وأشارت الصحيفة إلى أن المشرعين شددوا على عدم جواز قتل أو تيسير موت المريض الميؤوس من شفائه من قبل الطبيب حتى لو طلب المريض نفسه أو ذووه ذلك من الطبيب لأن أحدا لا يملك حق إنهاء حياته سوى الله، وأن إقدام الطبيب على ذلك سواء استجابة طلب المريض أو أهله أو رأفة منه حسبما يجري عليه التعبير الطبي فإنه يعتبر في عداد القتل عمدا وينطبق بالتالي عليه عقوبة القصاص باعتباره مخالفا لنصوص الدين والشريعة والقوانين الإنسانية والأخلاقية والمهنية – (البوابة)