زايد يصدر مرسوماً في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة

تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

اصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة يوم أمس الاثنين مرسوما اتحاديا في شان حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة. 

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي ستقوم القوات المسلحة بجميع المهام اللازمة لتأمين حدود الدولة البرية والبحرية وتطبيق القوانين النافذة في هذا الاطار.  

وقالت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم انه سيتم بموجب المرسوم نقل جميع منتسبي حرس السواحل بوزارة الداخلية والمعدات والمنشات الخاصة بهم الى حرس السواحل بالقوات المسلحة ويلغى اي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهام وزارة الداخلية كما ينص المرسوم على جواز إنشاء شرطة للموانئ تختص بحفظ الامن والنظام العام في الموانئ والخلجان وذلك بقرار من وزير الداخلية وبعد التشاور مع وزير الدفاع كما يحدد وزير الدفاع او رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة شروط النفاذ للمياه الداخلية او التوقف في المرافق المينائية بالدولة.  

وفيما يلي نص المرسوم حسبما جاء في الصحف الإماراتية – البيان - :  

مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001م في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة  

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1971م في شان القوات المسلحة الاتحادية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1972م في شان المجلس الأعلى للدفاع، وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والامن والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981م بشان القانون التجاري البحري، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات الجزائية، وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993م في شأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب، وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 199م في شأن حماية البيئة وتنيمتها، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 1976م في شأن إنشاء حرس الحدود، والسيطرة على الهجرة، وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1976م في شأن توحيد القوات المسلحة، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم 2 لسنة 1976م بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1999م في شأن حراسة الحدود البرية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1995م بنظام وزارة الداخلية، وتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة، والمحافظة على سلامة الاتحاد وامنه، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الاتي:  

المادة الأولى  

يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى اخر:  

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.  

القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.  

خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين الإقليم البري للدولة وغيره من الأقاليم البرية للدول المجاورة.  

منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود إلى نهاية أربعين كيلو متر داخل أراضي الدولة، أو وفقا لما تحدده اتفاقية الحدود الموقعة مع الدول المجاورة.  

المنافذ: المداخل والمخارج الواقعة في منطقة الحدود البرية، والمعتمدة من السلطات المختصة بالدولة.  

الطرق والممرات والمسالك: الأماكن المخصصة من قبل السلطات المختصة بالدولة والقوات المسلحة، للعبور في مناطق الحدود البرية من وإلى المنافذ البرية ومراكز حرس الحدود ونقاطه.  

الوسائط: كل وسائل النقل البرية.  

المناطق البحرية: جميع المناطق البحرية للدولة، المحددة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م.  

الحدود البحرية: الحدود الفاصلة بين المناطق البحرية للدولة والمناطق البحرية للدول المجاورة.  

حرس الحدود، حرس السواحل: الجهة المختصة بالقوات المسلحة، المناط بها تنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون، كل في مجال اختصاصه.  

السفينة: كل وسيلة تعمل، او تكون معدة للعمل في البيئة البحرية، وذلك دون اعتبار لقوتها، او حمولتها، او الغرض من ملاحتها، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات، والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء، والطائرات المائية.  

المادة الثانية  

تكون مهام حراسة حدود الدولة البرية والبحرية ضمن مسئوليات القوات المسلحة، وينقل جميع منتسبي حرس السواحل بوزارة الداخلية، والمعدات والمنشآت الخاصة بهم، إلى حرس السواحل بالقوات المسلحة، ويلغى اي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهام وزارة الداخلية.  

المادة الثالثة  

تقوم القوات المسلحة بجميع المهام، اللازمة لتامين حدود الدولة البرية والبحرية، وتطبيق القوانين النافذة في هذا الاطار، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام، حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كافة القوانين والانظمة المطبقة في الدولة، وصلاحية اطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بالمهام الاتية:  

أ- مهام حرس الحدود البرية:  

1- حراسة الحدود البرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ البرية كافة.  

2- مكافحة التهريب والتسلل في منطقة الحدود البرية، ويجوز ايقاف وتفتيش الافراد والاليات بجميع انواعها.  

3- الابلاغ المبكر عن اي نشاط مشتبه فيه على خط الحدود البرية في منطقة الحدود.  

4- جمع الاستدلالات في الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.  

5- تقديم العون والمساعدة في عمليات البحث والانقاذ في الحدود البرية.  

6- حراسة الوسائط البرية عند مرورها بمنطقة الحدود، ومراقبة سيرها في الطرق والمسالك.  

7- تامين المواقع الاثرية والحفائر وغيرها، مما يتصل بالتراث القومي، والمحافظة على البيئة والثروات المائية في منطقة الحدود البرية، وفقا للتشريعات السارية.  

ب- مهام حرس السواحل:  

1- حراسة الحدود البحرية مع الدول المجاورة، والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه، وذلك من خلال تسيير الدوريات البحرية، وإقامة المنشآت اللازمة على سواحل الدولة وجزرها، أو بأي وسيلة أخرى لازمة لذلك.  

2- منع خرق قوانين الدولة وأنظمتها الأمنية، أو الجمركية، أو تلك المتعلقة بالهجرة، أو الصحة، أو المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية.  

3- القيام بأعمال البحث والإنقاذ، وتقديم العون في الحالات الطارئة.  

4- مراقبة الملاحة البحرية، بالتعاون مع وزارة المواصلات، وسلطات الموانيء، والإبلاغ عن الأخطار الملاحية.  

5- حماية المنشات النفطية، والكابلات، والانابيب البحرية 6- حماية وسائل تيسير الملاحة، والتسهيلات الملاحية، وغيرها من المنشآت.  

المادة الرابعة  

1- مع عدم الإخلاء بنص المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بقانون، تنشأ بقرار من وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير الدفاع، شرطة للموانيء تختص بحفظ الأمن والنظام العام في الموانيء والخلجان.  

2- تدرج اعتمادات خاصة في الموازنة العامة لوزارة الداخلية، لتنفيذ البند (1) من هذه المادة.  

المادة الخامسة: يحدد وزير الدفاع او رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة شروط النفاذ للمياه الداخلية، أو التوقف في المرافق المينائية بالدولة.  

المادة السادسة: مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي:  

1- ايقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البريء للسفن الاجنبية في قطاعات محدودة من البحر الاقليمي للدولة.  

2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري.  

3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها.  

المادة السابعة:  

1- يعتبر الضباط، وضباط الصف، والأفراد من حرس الحدود، وحرس السواحل، بالقوات المسلحة، من مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.  

2- لحرس الحدود البرية إيقاف المتسللين ومعاونيهم، وتعقبهم عبر الأملاك الخاصة والعامة، متى دعت الضرورة إلى ذلك.  

3- مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام، يجوز ايقاف أية سفينة أجنبية وتفتيشها، متى كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن السفينة قد انتهكت قوانين الدولة أو أنظمتها.  

4- ليس في هذه المادة ما يخل بحق المطاردة الحثيثة المقرر في القانون الدولي العام.  

المادة الثامنة: تختص نيابة ومحاكم العاصمة الاتحادية، بالنظر في الاخلال باحكام المواد (5) و(13) و(14) و(18) و(20) من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993، وفي الإخلال بأحكام المواد (34) و(40) و(44) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، وفي الإخلال بأحكام المواد (21) و(27) و(31) و(34) و(62) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999.  

المادة التاسعة: يصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.  

المادة العاشرة: على الوزراء، والسلطات المختصة في الإمارات، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.  

المادة الحادية عشرة: يلقى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره – (البوابة)