ارفق مشروع القانون اللبناني القاضي بفرض ضريبة جديدة على الاستهلاك الداخلي بدلا من رسوم الجمرك، بجدول يحدد السلع المعيشية الضرورية والخدمات الضرورية التي ستعفى من الضريبة علي القيمة المضافة، وذلك إضافة إلى السلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبة المحددة في المادة 11 من مشروع القانون.
وأشارت جريدة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين إلى السلع والخدمات ذات الضرورة الأساسية التي تخضع لهذا القانون.
1- السلع الضرورية الأساسية: القمح، طحين الحنطة، الخبز العربي، البرغل، الأرز، الحليب الطازج، الحليب المجفف، المعكرونة، السكر، ملح الطعام، الحيوانات الحية، اللحم الطازج، السمك الطازج، الطون المعلب، الصحف والكتب والمجلات، الغاز، الأدوية.
2- الخدمات ذات الضرورة الأساسية، الكهرباء، المخابرات الهاتفية، المياه.