مرسوم رئاسي سوري يسمح للمواطنين تداول العملات الصعبة

تاريخ النشر: 25 أبريل 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

سمحت سوريا للافراد بحيازة العملات الاجنبية والمعادن الثمينة مهما كانت قيمتها وهو الامر الذي كان القانون يعاقب عليه سابقا بالسجن ما بين 15 و20 سنة. 

فقد نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ستة الذي وقعه الرئيس السوري حافظ الاسد السبت الماضي، ونشر اليوم الثلاثاء على "ان حيازة العملات الاجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة بانواعها غير معاقب عليها قانونا مهما بلغت قيمتها". 

والغى المرسوم الجديد المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 مع تعديلاته والذي كان يقضي باحالة الافراد الذين يضبطون وبحوزتهم عملات اجنبية امام "محكمة الامن الاقتصادي" التي كان من صلاحياتها فرض عقوبات بالسجن بين 15 و20 عاما. 

ولكن المادة الثالثة من المرسوم الجديد ابقت العقوبات على كل من يقوم "بتهريب او اخراج العملات السورية او الاجنبية او سائر وسائل الدفع الاخرى المحررة بالعملات الاجنبية والسورية" خلافا "لانظمة القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشان". 

ويشكل هذا المرسوم التشريعي اول تدبير يتعلق بتحرير الاقتصاد منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد مصطفى ميرو في 13 اذار الماضي –(أ.ف.ب).