ركز مشروع الدستور الفلسطيني معظم الصلاحيات بيد رئيس الدولة الذي يتولى تعيين رئيس الوزراء ويحدد السياسة العامة للدولة، ويشغل منصب القائد الاعلى للامن الوطني ويعين السفراء وممثلي "دولة فلسطين".
وحدد مشروع الدستور الذي نشر الاثنين، الاسلام دينا للدولة ومبادىء الشريعة الاسلامية "مصدرا رئيسيا للتشريع"، واعطى "للمسيحية وسائر الرسالات السماوية تنظيم احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم".
واطلق على الدستور اسم "دستور دولة فلسطين" وهو "يستند الى ارادة الشعب الفلسطيني ويقر بموافقة اغلبية المشاركين في استفتاء شعبي".
وجاء في الدستور ان "دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة واقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران/يونيو 1967 دون اخلال بالحقوق التي اكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون الفلسطيني وحده لا سواه".
واشارت المسودة الى اقتراح بديل لهذه المادة لا يشير الى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 ويكتفي بالقول ان "دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة واقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها والمستندة الى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الامم المتحدة ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون الفلسطيني وحده دون غيره" .
واعتبر الدستور ان "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وعاصمتها القدس ومقر سلطاتها العامة، وان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي في فلسطين ومبادىء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وللمسيحية وسائر الرسالات السماوية تنظيم احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم ومللهم الدينية وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله".
واكد مشروع الدستور ان السلطة التنفيذية التي يتولاها "رئيس الدولة ومجلس الوزراء الذي يتكون من رئيس الوزراء والوزراء"، "تضطلع بمسؤولية وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس النيابي".
وكان عرفات وافق في 14 من الشهر الجاري على تعيين رئيس للوزراء موضحا انه "سيطلب من المجلس التشريعي الفلسطيني اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية".
وجاءت موافقة عرفات عقب لقاء مع مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن والمبعوث الاوروبي ميغيل انخيل موراتينوس والموفد الروسي اندريه فدوفين.
ويضغط المجتمع الدولي منذ فترة على الرئيس الفلسطيني لتعيين رئيس للوزراء ترى واشنطن انه سيحد من سلطة عرفات الذي دعت الى اقصائه ويرفض رئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون التعامل معه.
صلاحيات رئيس الدولة
اعتبر الفصل الثاني من مسودة مشروع الدستور رئيس الدولة الذي تمتد ولايته على خمس سنوات مشرفا على تطبيق الحكومة للسياسات العامة التي يقرها المجلس النيابي.
وحددت صلاحيات الرئيس بموجب المواد التالية:
مادة (127) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يحمي الدستور ووحدة الشعب ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفقا لاحكام الدستور.
وفيما عدا ما يتم اسناده دستوريا الى رئيس الدولة تكون الاختصاصات التنفيذية والادارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (128) يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة ان يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها. والا تقل سنه عن الاربعين سنة ميلادية يوم الترشيح وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
مادة (129) ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة. ويحدد قانون الانتخاب الشروط الواجب توافرها في من يرشح نفسه للرئاسة.
مادة (130) يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء مدة رئاسة سلفه. يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه امام المجلس النيابي وبحضور رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليمين الدستورية.
مادة (131) رئيس الدولة هو القائد الاعلى لقوات الامن الوطني.
مادة (132) رئيس الدولة يمثلها في العلاقات الخارجية مباشرة او بتفويض الوزير المختص بالشؤون الخارجية او من يرى في بعض اختصاصاته ويقر السياسة الخارجية ويوجهها.
مادة (133) يعين رئيس الدولة سفراء وممثلي دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، وينهي مهامهم بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والاجنبية لدى دولة فلسطين.
مادة (134) يقدم الرئيس اقرارا بالذمة المالية له ولزوجته واولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من اموال منقولة او ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها وما عليهم من ذمم دائنة في داخل فلسطين وذمم مدنية وتحفظ الاقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (135) مخصصات رئيس الدولة تحدد بموجب القانون.
مادة (136) يعتبر مركزالرئيس شاغرا بالوفاة او بالاستقالة اذا قبلها المجلس النيابي باغلبية ثلثي اعضائه و بفقد الاهلية او عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب ثلثي المجلس النيابي.
مادة (137) اذا شغر مركز الرئيس او قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (143) يتولى رئيس المجلس النيابي رئاسة الدولة موقتا لحين اتمام اجراءات انتخاب الرئيس وليس لرئيس المحكمة ان يرشح نفسه للرئاسة.
مادة (138) لرئيس الدولة ان يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة التي تعرض على المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها.
مادة (139) يسمى رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على اكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي بعد اجراء مشاورات مع زعماء الكتل النيابية.
صلاحيات رئيس الوزراء
وقد نص مشروع الدستور على اسناد السلطة الى رئيس مجلس الوزراء "بالارادة المشتركة للرئيس والمجلس النيابي وذلك بتنسيب رئيس الدولة له ومنح المجلس النيابي ثقته على تشكيل الوزارة وبرنامجها".
وحددت صلاحيات الرئيس في المواد التالية:
مادة (156) يشترط في من يعين رئيسا للوزراء او وزيرا ان يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها وان يكون بالغا من العمر 35 سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل حقوقه المدنية السياسية.
مادة (169) يمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
يرأس اجتماعات مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الدولة.
يمثل المجلس امام الرئيس والسلطات العامة الاخرى.
يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة.
يامر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بالاجراءات والمواعيد التي تحددها نصوص الدستور والقوانين.
يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.
يسهر على حسن سير ادارات الدولة.
ينسق العمل الحكومي.
يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين.
المصادقة على التعيينات في الوظائف في كل الوزارات في المستوى الادنى من الفئة العليا بناء على تنسيب من الوزير المختص وفقا للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات واطار الدولة، واية اختصاصات اخرى تستند اليه قانونيا.
مادة (170) يقدم رئيس مجلس الوزراء الى المجلس النيابي ورئيس الدولة في بداية دورة انعقاده السنوي بيانا عن السياسة العامة لمناقشته واقراره او تقرير مساءلة الحكومة وفقا للاحكام الدستورية.
مادة (171) ليس لرئيس مجلس الوزراء او للوزير الجمع بين الوزارة واي عمل ولا ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيع شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يقايضها عليه.
ولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل اليه بحكم عمله او بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له او لاي شخص اخر خلافا للقانون.—(البوابة)
