أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم «3» لسنة 2002 بشأن انشاء مركز دبي المالي العالمي.
واشتمل القانون الذي يسمى بقانون انشاء مركز دبي المالي العالمي رقم «3» لسنة 2002 على 34 مادة شرحت في معظمها أهداف وأعمال وأنشطة المركز ومهام السلطة التنظيمية التي تحقق الاهداف المرجوة.
وحدد القانون في مادته العاشرة عدد اعضاء مجلس الادارة والمجلس الاستشاري حيث يكون لكل منهما رئيس وخمسة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والكفاءة المحلية والعالمية.
واعفيت بموجب المادة «15» المنتجات والبضائع الواردة للمركز او المصنعة او المنتجة او المطورة فيه من الرسوم الجمركية ولا تستوفى عنها رسوم جمركية او اية رسوم اخرى عند تصديرها.
وحظرت المادة «26» من القانون المنتجات والبضائع والخدمات المخالفة للوائح وأنظمة المركز والبضائع المقاطعة من قبل امارة دبي او التي تحمل كتابات او رسوماً او زخارف وعلامات او اشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الاديان السماوية او تخالف الاداب العامة.
وحظرت المادة «27» ايضا ممارسة اي نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصا طبقا لهذا القانون يقوم به اي شخص طبيعي او معنوي في المركز واي نشاط يخالف انظمته ولوائحه.
وللسلطة التنظيمية مراقبة وتفتيش انشطة مؤسسات المركز المشتبه بمخالفتها لاحكام هذا القانون او اي نظام اخر كما يجوز للحاكم ان ينشيء محكمة او هيئة تحكيم تختص بالنظر في المطالبات والدعاوى الناشئة والمتصلة بالانشطة التي تزاولها مؤسسات المركز داخله بما في ذلك المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات واية اطراف اخرى خارج المركز.
ويسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 فبراير 2002 الموافق 4 ذي الحجة 1422 هجرية.