"راقصة" في ملهى ليلي تنتسب لنقابة المحامين الأردنيين بعد منعها 15 عامًا

تاريخ النشر: 23 نوفمبر 2020 - 05:56 GMT
تعبيرية
تعبيرية

أيدت المحكمة الادارية العليا في الأردن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الأردنيين بالإجماع المتضمن رفض تسجيل مستدعية في سجل المحامين المتدربين بسبب عملها السابق راقصة في ملهى ليلى.

وكشف مركز إحقاق للمحاماة في الأردن بأن حكم المحكمة بأنه بعدما ثبت لها أن المستدعية "ن.ز.م" حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة خاصة عام 2004 لكنها حرمت من العمل في مجال تخصصها منذ ذلك الحين بسبب قرار نقابة المحامين رفض قبول تسجيلها كمحامية متدربة، فيما قالت النقابة بتاريخ 2 أكتوبر 2004 إن المنع جاء على ضوء تأكد لجنة شئون المهنة في نقابة المحامين من الأخبار الواردة بشأن ممارسة المحامية المتدربة مهنة الرقص في ملهى ليلي.

وبعدها، طعنت المستدعية بقرار مجلس نقابة المحامين إلى محكمة العدل العليا آنذاك وتشكلت الدعوى حيث أصدرت تلك المحكمة قرارها متضمنًا رد دعوى المستدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.

لكن المستدعية حصلت على شهادة الماجستير في القانون من جامعة خاصة بتقدير "ممتاز" عام 2010، وحسب لائحة الدعوى أن المستدعية عادت وتقدمت بطلب جديد للتسجيل في سجل المحامين المتدربين عام 2011 لكن مجلس نقابة المحامين رد برفض تسجيلها والتأكيد على قراراته السابقة المؤيدة من محكمة العدل العليا، حيث تقدمت المستدعية بالطعن بالقرار المذكور لدى محكمة العدل العليا آنذاك ورفضت دعواها مجددًا.

وفي تلك الأثناء عملت المستدعية لدى أحد البنوك بوظيفة مسؤول خدمة العملاء لمدة 10 سنوات خلال الفترة من 3 سبتمبر 2007 إلى أن تقدمت باستقالتها بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وكانت أثناء عملها في البنك حسنة السيرة والسمعة والسلوك وشاركت في عدة دورات تدريبية وحصلت على إجازة محاماة شرعية من دائرة قاضي القضاة.

كما حصلت على شهادة عدم محكومية من الجهات المختصة، وشاركت في امتحانات قبول المتدربين للتسجيل في سجل المحامين المتدربين في دورة شهر أغسطس لعام 2019 وحصلت على علامة 20 في الامتحان التحريري وذات العلامة في الامتحان الشفوي، لتعود وتتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة العليا التي أيدت دعواها هذه المرة معتبرة أنه على مجلس النقابة أن يتحقق من حسن السيرة والسلوك لا أن يذهب للقول بوجود سابقة بحق المستدعية يجعلها غير محمودة السيرة والسلوك.

وأوضحت المحكمة أن مجلس نقابة المحامين أصدر قراره قبل الوقوف على حقيقة سلوك المستدعية بعد طول تلك الفترة التي تم فيها شطب اسمها من سجل المحامين المتدربين ومرور أكثر من 15عامًا على ذلك وفي ضوء المستجدات وما حصلت عليه المستدعية من شهادات علمية وخبرات عملية ومنها إجازة المحاماة الشرعية.

ووجدت المحكمة أن حسن السمعة والسيرة والسلوك لا يتجزأ وأن ممارسة مهنة المحاماة الشرعية تتطلب سمعة وحسن سيرة وسلوك لا تقل عما تتطلبه ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية وارتباطها بعقد زواج مع محام مزاول لمهنة المحاماة كل ذلك يجعل من قرار المجلس مشوبًا بعيب مخالفة القانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب إلغاؤه.

البابا فرانسيس السبب في دخول عارضة "بكيني" مثيرة الجنة..وهذه الصورة هي الإثبات؟!‎
مطوّع سعودي "يقبل" زوجته ويمازحها في لوبي فندق.. ثم يستنجد لحذف الفيديو!
بركاتك يا "كورونا".. تطبيق "زووم" يوفر 40 دقيقة مجانية في عيد الشكر


تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

 فيسبوك  تويتر   إنستغرام