اقر مجلس النواب الأردني، "البرلمان" لبتعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل على الرغم من المعارضة النقابية والشعبية التي رافقت الاعلان عنه الى جانب الادانة الاميركية له والتي اعتبرته مخالف لحقوق الانسان وحرية التعبير
وحسب القانون الجديد فانه يعاقب "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار".
واعتبر القانون الاخبار الكاذبة بانها تلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، وخُفضت الغرامة لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".
كما ان التعديلات افادت بانه لا تحتاج الملاحقة الى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته كما يجرم القانون الجديد "اغتيال الشخصية" بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار ، علما ان المجلس خفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.
وتم الغاء فقرة معاقبة "من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه"، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 الفا (نحو 28 ألف دولار).
وهاجمت منظمات حقوقية دولية على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" القانون واكدت انه "يهدّد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات،كما انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، القانون الذي "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
ويحتاج مشروع القانون بعد أن أقرّه مجلس النواب، إلى إقراره من مجلس الأعيان وهو الغرفة الثانية في البرلمان الاردني الذي يعينه الملك ، ثم المصادقة عليه من الملك قبل نشره بالجريدة الرسمية فإنفاذه.