البرلمان الكويتي يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب ووزير

تاريخ النشر: 04 ديسمبر 2006 - 01:54 GMT
رفض مجلس الامة الكويتي تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النواب خالد العدوة وعبدالله مهدي العجمي ومبارك الخرينج الى جانب وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري .

وحصل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عند طرحه للتصويت على موافقة 12 عضوا فقط .

وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت في تقريرها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب بمن فيهم الوزير الهاجري .

وانقسمت رؤى المجلس بين فريق مؤيد لرفع الحصانة عن النواب بهدف "دعم السلطة القضائية" استنادا الى قانون تجريم الانتخابات الفرعية وآخر معارض يرى في هذا الاجراء "استهدافا لفئة معينة دون أخرى" من فئات المجتمع الكويتي .

ودعا النواب المؤيدون لرفع الحصانة مجلس الامة الى دعم السلطة القضائية للقيام بدورها مشددين على وجوب تمكين القضاء من اداء واجباته .

وقالوا ان على نواب الامة ومن يمثلها ان يكونوا "قدوة تحتذى" عند افراد الشعب الكويتي عبر الامتثال للقضاء داعين في الوقت ذاته الى عدم التهرب من تطبيق القانون بالاحتماء خلف الحصانة البرلمانية .

في حين حمل الفريق المعارض الحكومة مسؤولية رفع الحصانة عن النواب الاربعة بمن فيهم الوزير الهاجري معتبرين انها تقوم باحالة نواب ووزراء الى النيابة والتحقيق معهم بتهم اجراء انتخابات فرعية في حين تغض الطرف عن اخرين يجرون علنا تلك الانتخابات .

واعربوا عن الدهشة من تناقض المواقف قائلين كيف يتم مساءلة "قبائل تقوم بالتشاور لاختيار من يمثلها" في حين ان هناك تيارات سياسية تقوم بنفس الاجراء "علنا" ودون محاسبة واعتبروا ان قانون تجريم الانتخابات الفرعية يحمل عددا من "المثالب" و "الشبهات الدستورية " كونه قانونا "عنصريا" و"يستهدف فئة معينة دون أخرى".

وبررت اللجنة الاسباب التي دفعتها للنظر في طلب رفع الحصانة عن الهاجري رغم توليه لمنصب وزاري بانها نظرت في "عضويته كنائب في مجلس الامة" وفقا للمادة الرابعة من قانون محاكمة الوزراء واستنادا الى اللائحة الداخلية للمجلس.

وتقضي المادة (4) من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بوجوب "رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي اجراء جزائي ضد الوزير طبقا للاحكام المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1963".

كما نصت المادة (21) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس .. ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال".