صدور ملحق قانون ادارة الدولة العراقية المؤقتة‏

تاريخ النشر: 06 يونيو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

صدر في بغداد ملحق قانون ادارة الدولة للمرحلة ‏ ‏الانتقالية المتكون من ثلاثة اقسام هي تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ومؤسسات ‏ ‏الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها في ما اوضح القسم الثالث البنود الخاصة ‏ ‏بالمجلس الوطني المؤقت. 

ونص الملحق في قسمه الاول على ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق ‏ ‏مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين ‏ ‏بكفاءتهم ونزاهتهم تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد لا يتعدى 30 من ‏ ‏حزيران/ يونيو الجاري. ‏ ‏ كما نص على ان الحكومة العراقية المؤقته معنية بادارة شؤون العراق والعمل بشكل ‏ ‏خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وامنه وتشجيع اعادة الاعمار والتنمية ‏ ‏الاقتصادية والاعداد لاجراء انتخابات وطنية في 31 من ديسمبر المقبل "ان امكن ذلك" ‏ ‏على ان لا يتعدى تاريخ 31 من يناير من العام المقبل. ‏ ‏ واكد الملحق ان الحكومة بصفتها المؤقتة ستمتنع عن القيام باي اعمال تؤثر على ‏ ‏مصير العراق مشددا على "ان مثل هذه الاعمال يجب ان تحفظ للحكومات التي سينتخبها ‏ ‏الشعب العراقي بصورة ديمقراطية في المستقبل". ‏ ‏ واشترط على ضرورة ان يؤدي اعضاء الحكومة المؤقتة اليمين الدستوري امام رئيس ‏ ‏اعلى سلطة قضائية في العراق. ‏ ‏ ونص على ان الحكومة المؤقته ملزمة بحل نفسها عند تشكيل الحكومة الانتقالية ‏ ‏التي تلي الانتخابات الوطنية. اما القسم الثاني فنص على ان الحكومة المؤقتة تعمل طبقا لقانون ادارة ‏ ‏الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وانها تتكون من رئاسة الدولة المكونة من رئيس ‏ ‏ونائبين ومجلس وزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة ‏ ‏القضائية. ‏ ‏ وجاء في الملحق انه باستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون ادارة الدولة ‏ ‏العراقية " او ما هو منصوص عليه خلاف ذلك " فان ما ورد في قانون ادارة الدولة ‏ ‏بشان الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق ‏ ‏على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤوليها. ‏ ‏ وقال في هذا السياق "ستحترم الحكومة المؤقتة ماهو منصوص عليه في ذلك القانون ‏ ‏من الالتزامات التي تعود الى الفترة الانتقالية والمبادئ الاساسية وحقوق الشعب ‏ ‏العراقي". ‏ ‏ كما اشار في هذا الصدد الى ان مؤسسات حكومة اقليم كردستان والمحافظات ‏ ‏والبلديات التي تعود الى الحكومة ستعمل وفقا لهذا القانون. ‏ ‏ واكد انه لمجلس الوزراء الصلاحية على شرط موافقة رئاسة الدولة بالاجماع لاصدار ‏ ‏اوامر لها قوة القانون " تبقي سارية المفعول " حتى يتم الغاؤها او تعديلها بواسطة ‏ ‏حكومات عراقية منتخبة. ‏ ‏ كما ستكون لمجلس الوزراء في ظل هذا القانون الصلاحية الكاملة باجراء التعيينات ‏ ‏واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية. ‏ ‏ وقال ان الحكومةالمؤقته معنية بعقد الاتفاقات الدولية بيد انه نص ان صلاحياتها ‏ ‏في هذا الشأن ستنحصر في مجالات "العلاقات الدبلوماسية والمنح والمساعدات الدولية ‏ ‏واطفاء الديون السيادية". ‏ ‏ وذكر ان للحكومة المؤقته صلاحية تعيين اعضاء المحكمة العليا على ان يتم تصديق ‏ ‏ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من ‏ ‏توليها السلطة والاجماع.‏ ‏ وفي ما يتعلق بالبند الثالث المعني بتشكيل المجلس الوطني العراقي اكد ‏ ‏ملحق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية انه سيتم تشكيل واختيار المجلس ‏ ‏الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر يوليو المقبل. ‏ ‏ واوضح ان عملية تنظيم المؤتمر الوطني ستتم بواسطة هيئة عليا تضم اعضاء مجلس ‏ ‏الحكم ممن لا يتولون مناصب حكومية اخرى ومن ممثلي الاقاليم والمحافظات والشخصيات ‏ ‏العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ‏ ‏ ونص الملحق في فقرته الثالثة ان المجلس الوطني المؤقت يتكون من مائة عضو ومن ‏ ‏ضمنهم اعضاء مجلس الحكم. ‏ ‏ وذكر ان المجلس ينعقد دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين اجماع وطني وتقديم ‏ ‏المشورة لرئيس الجمهورية و نائبيه ومجلس الوزراء. ‏ ‏ كما اكد ان للمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة اعمال ‏ ‏الهيئات التنفيذية وتعيين رئيس الجمهورية اواحد نائبيه في حالات الاستقالة ‏ ‏أوالوفاة كما له حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء. ‏ ‏ واضاف ان للمجلس "حق نقض الاوامر" التنفيذية بثلثي اصوات اعضائه خلال عشرة ‏ ‏ايام من تاريخ تبليغ تلك الاوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة. ‏ ‏ كما ان للمجلس الوطني المؤقت صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام ‏ ‏2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء. ‏ ‏ وبصدور هذا الملحق سيتم تحديد الهيكليات والصلاحيات للحكومة العراقية المؤقتة ‏ ‏التي تتطابق تقريبا مع الصلاحيات والهيكليات الموجودة في قانون ادارة الدولة ‏ ‏نفسه. ‏ ‏ كما انه سيوضح جليا ان الحكومة المؤقتة ستكون ذات سيادة كاملة وذات صلاحيات ‏ ‏كاملة ولديها الحق باصدار قرارات لها قوة القانون وبامكانها اجراء تغيير أو تعديل ‏ ‏أي قانون موجود حاليا بما في ذلك الأوامر التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة وان ‏ ‏الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو قانون ملحق ادارة الدولة نفسه. ‏ ‏ كما اكد عدم وجود أي قيود على صلاحية الحكومة باستثناء انها "لا تستطيع اتخاذ ‏ ‏القرارات التي تؤثر على مصير العراق بعد الفترة المؤقتة المحددة لها".  

--(البوابة)