رفضت محكمة مصرية، الإثنين، دعوى قضائية تطالب بإلغاء قانون التظاهر، الذي يواجه اعتراضات من قوى سياسية عديدة منذ إقراره في 2013.
وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت، اليوم، برفض دعوى تطالب بإلغاء قانون التظاهر”.
وكان المحامي حسام كارم أحمد، قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات، والمعروف إعلاميا بـ”قانون التظاهر”.
وبحسب القانون الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فإن على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وواجه القانون انتقادت من حركات سياسية ومنظمات حقوقية، ترى أنه يفرض قيودًا وعقوبات على التظاهر، بدلاً من تنظيمه.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا بمصر، تنظر حاليًا دعوى حول دستورية قانون التظاهر، من عدمها.