الترجمة غير الرسمية لنص قرار مجلس الامن الرقم 1441 عن العراق:
"ان مجلس الامن،
اذ يشير الى قراراته السابقة ذات الصلة ولا سيما منها قراراته 661/1990 تاريخ 6 آب/اغسطس 1990 و678/1990 تاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 و686/1991 تاريخ الثاني من اذار/مارس 1991 و687/1991 تاريخ الثالث من نيسان/ابريل 1991 و688 /1991 تاريخ الخامس من نيسان/ابريل 1991 و707/1991 تاريخ 15 آب/اغسطس 1991 و715/1991 تاريخ 11 تشرين الاول/اكتوبر 1991 و986/1995 تاريخ 14 نيسان/ابريل 1995 و1284/1999 تاريخ 17 كانون الاول/ديسمبر 1999 وكل بيانات رئيسه ذات الصلة،
واذ يشير ايضا الى قراره 1382/2001 تاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وعزمه على تنفيذه تنفيذا كاملا،
واذ يدرك الخطر الذي يشكله عدم امتثال العراق لقرارات المجلس وانتشار اسلحة الدمار الشامل والصواريخ البعيدة المدى على السلام والامن الدوليين،
واذ يشير الى ان قراره 678/1990 فوض الى الدول الاعضاء استخدام كل الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قراره 660/1990 تاريخ الثاني من آب/اغسطس 1990 وكل القرارات ذات الصلة اللاحقة للقرار 660/1990 ولاعادة السلام والامن الدوليين في المنطقة،
واذ يشير ايضا الى ان قراره 687/1991 فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية لتحقيق الهدف المعلن استعادة السلام والامن الدوليين في المنطقة،
واذ يأسف لان العراق لم يقدم كشفا دقيقا شاملا نهائيا ومكتملا كما يقضي القرار 687/1991 عن كل جوانب برامجه لتطوير اسلحة الدمار الشامل والصواريخ الذاتية الدفع التي لها مدى يزيد على 150 كيلومترا وكل ما يحوزه من مثل هذه الاسلحة ومكوناتها ومنشآت انتاجها ومواقعها وكذلك كل البرامج النووية الاخرى ومنها اي برنامج يزعم انه لاغراض غير متصلة بالمواد المستخدمة في صنع الاسلحة،
واذ يأسف مجددا لان العراق عرقل مرارا الوصول الفوري غير المشروط وغير المقيد الى مواقع حددتها اللجنة الخاصة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يتعاون تعاونا كاملا غير مشروط مع مفتشي الاسلحة التابعين للجنة الخاصة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يقضي القرار 687/1991 واوقف في نهاية الامر كل تعاون مع اللجنة والوكالة عام ،1998
واذ يأسف لما كان منذ كانون الاول/ديسمبر 1998 من غياب عمليات المراقبة والتفتيش والتحقق الدولية في العراق كما تقضي القرارات ذات الصلة لاسلحة الدمار الشامل والصواريخ الذاتية الدفع على رغم مطالب المجلس المتكررة ان يوفر العراق وصولا فوريا غير مشروط وغير مقيد للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش التي انشئت بالقرار 1284/1991 لتكون خلفا للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية واذ يأسف للازمة الممتدة التي اعقبت ذلك في المنطقة ومعاناة الشعب العراقي،
واذا يأسف ايضا لان حكومة العراق لم تمتثل لالتزاماتها تنفيذا للقرار 687/1991 في ما يتعلق بالارهاب وتنفيذا للقرار 688/1991 للكف عن قمع سكانه المدنيين وتيسير وصول المنظمات الانسانية الدولية الى كل من يحتاجون الى المساعدة في العراق وتنفيذا للقرارات 686/1991و687/1991و1284/1999 لاعادة الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الاخرى الذين يحتجزهم العراق بغير وجه حق او التعاون في الوقوف على مصيرهم واعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق بغير وجه حق،
واذ يشير الى انه في قراره 687/1991 اعلن المجلس ان وقف النار سيقوم على اساس قبول العراق بنود ذلك القرار ومنها الالتزامات على العراق التي يتضمنها،
واذ يعقد العزم على ضمان الامتثال الكامل والفوري للعراق دون شروط او قيود لالتزاماته بموجب القرار 687/1991 وغيره من القرارات ذات الصلة واذ يشير الى ان قرارات المجلس تشكل المعيار الاساسي للحكم على امتثال العراق،
واذ يشير الى ان اداء لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش بصفتها خلف اللجنة الخاصة وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهماتهما بفاعلية امر ضروري لتنفيذ القرار 687/1991 والقرارات الاخرى ذات الصلة،
واذ يشير الى ان الرسالة المؤرخة 16 ايلول/سبتمبر 2002 من وزير خارجية العراق والموجهة الى الامين العام خطوة اولى ضرورية نحو تصحيح احجام العراق المستمر عن الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة،
واذ يشير ايضا الى الرسالة المؤرخة الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2002 من الرئيس التنفيذي للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الفريق (عامر) السعدي من الحكومة العراقية والتي تبين الترتيبات العملية متابعة لاجتماعهم في فيينا والتي هي شروط ضرورية لمعاودة عمليات التفتيش في العراق من جانب لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعرب عن بالغ القلق لاحجام حكومة العراق المستمر عن تقديم ما يؤكد الترتيبات المنصوص عليها في تلك الرسالة،
واذ يؤكد مجددا التزام كل الدول الاعضاء سيادة العراق والكويت والدول المجاورة وسلامة اراضيها،
واذ يشيد بالامين العام واعضاء جامعة الدول العربية وامينها العام على جهودهم في هذا الشأن،
واذ يعقد العزم على ضمان الامتثال التام لقراراته،
فانه عملا بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
1- يقرر ان العراق ارتكب ولا يزال يرتكب مخالفة مادية لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة ومنها القرار 687 لعام 1991 وخصوصاً من خلال احجام العراق عن التعاون مع مفتشي الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واكمال الخطوات المطلوب اتخاذها بموجب الفقرات من 8 الى 13 من القرار 687 لعام 1991 .
2- يقرر مع تسليمه بالفقرة الاولى اعلاه ان يمنح العراق من خلال هذا القرار فرصة اخيرة للاذعان لالتزاماته الخاصة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة وعلى ذلك فانه يقرر انشاء نظام تفتيش معزز بهدف انجاز عملية نزع السلاح التي نص عليها القرار 687 لعام 1991 وما تبعه من قرارات المجلس على نحو كامل يمكن التحقق منه.
3- يقرر انه يتعين على حكومة العراق لبدء الامتثال لالتزاماتها في مجال نزع السلاح بالاضافة الى الاقرارات نصف السنوية المطلوبة ان تقدم الى لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار اقرارا كاملا ومكتملا على ان يكون مقبولا ودقيقا وفقا للاوضاع الحالية بجميع جوانب برامجها الرامية الى تطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ ذاتية الدفع وغيرها من نظم الاطلاق مثل الطائرات التي تعمل من دون طيار بما في ذلك كل ما لديه بالفعل من تلك الاسلحة ومواقعها المحددة ومكوناتها واجزاء مكوناتها والمخزونات من المركبات (الكيميائية والبيولوجية) وما يتصل بذلك من مواد ومعدات ومواقع وانشطة منشآت البحوث والتطوير والانتاج وكذلك كل البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الاخرى بما فيها اي برامج تزعم انها مخصصة لاغراض غير ذات صلة بانتاج الاسلحة او المواد الخاصة بها.
4- يقرر ان اي اقرارات كاذبة او اخفاء معلومات من الاقرارات التي يقدمها العراق تنفيذا لهذا القرار واحجام العراق في اي وقت عن الاذعان لهذا القرار والتعاون التام في تنفيذه يشكل خرقا ماديا اخر لالتزامات العراق وسيبلغ الى المجلس لتقييمه وفق الفقرة الحادية عشرة والثانية عشرة ادناه.
5- يقرر انه يتعين على العراق ان يوفر للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية امكان الوصول على الفور ودون عقبات او شروط او قيود الى جميع المناطق والمنشآت والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تريدان تفتيشها وكذلك ان يسمح لافراد لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور ودون معوقات او قيود بان يقابلوا على انفراد جميع المسؤولين وغيرهم من الاشخاص الذين يريدون مقابلتهم على النحو او في المكان الذي تختاره اللجنة او الوكالة تنفيذا لاي جانب من جوانب مهمتهم وفضلا عن ذلك يقرر (المجلس) ان في وسع لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما اجراء المقابلات داخل العراق او خارجه او تسهيل سفر الشخص المرغوب في مقابلته هو واسرته الى خارج العراق وان تتم مثل تلك المقابلات دون حضور او مراقبة من الحكومة العراقية ويأمر لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش ويطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معاودة عمليات التفتيش خلال ما لا يتجاوز 45 يوما من تبني هذا القرار وابلاغ المجلس احدث التطورات بعد ذلك بستين يوما.
6- يوافق على الرسالة المؤرخة الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2002 من الرئيس التنفيذي للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الفريق السعدي من الحكومة العراقية المرفقة طيه ويقرر ان محتويات الرسالة ملزمة للعراق.
7- يقرر انه في ضوء ما قام به العراق من تعطيل لوجود لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد فترة طويلة وحتى تنجزا المهمات المحددة في هذا القرار والقرارات السابقة فانه ينشئ الاجراءات المعدلة او الاضافية الآتية بغض النظر عن اي تفاهمات سابقة لتسهيل عملهما في العراق.
- تختار لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الافراد العاملين في فرق التفتيش التابعة لهما وتضمنان ان تكون هذه الفرق مكونة من اكثر الخبراء المتاحين خبرة وتأهيلا.
- ان يتمتع كل موظفي لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في معاهدة الامتيازات والحصانات للامم المتحدة واتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تتمتع اللجنة والوكالة بحقوق الدخول دون معوقات الى العراق والخروج منه والحق في حرية الانتقال على الفور ودون قيود الى مواقع التفتيش ومن تلك المواقع والحق في تفتيش اي مواقع ومبان بما في ذلك الدخول دون اي قيود الى المواقع الرئاسية بغض النظر عن بنود القرار 1154 لعام .1998
- تتمتع اللجنة والوكالة بالحق في ان يزودهما العراق اسماء جميع الافراد المرتبطين ببرامج العراق الخاصة بالاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والصواريخ الذاتية الدفع ومنشآت البحوث والتطوير والانتاج المتصلة بهذه البرامج.
- ضمان سلامة منشآة اللجنة والوكالة من طريق حراسة امنية كافية من الامم المتحدة.
- تتمتع اللجنة والوكالة بالحق من اجل تجميد موقع مزمع تفتيشه في اعلان مناطق محظورة بما في ذلك المناطق المحيطة وممرات الانتقال التي سيعطل فيها العراق حركة الانتقال البري والجوي حتى لا يتم تغيير شيء او أخذ شيء من الموقع الذي يجري تفتيشه.
- تتمتع اللجنة والوكالة بالحق في ان تستخدم بحرية ودون قيود الطائرات ذات الاجنحة الثابتة او المتحركة بما في ذلك طائرات الاستطلاع التي تعمل بطيار او من دون طيار والهبوط بهذه الطائرات في البلاد.
- يكون للجنة والوكالة الحق بناء على تقديرها وحدهما في ازالة او تدمير او ابطال مفعول كل الاسلحة المحظورة وانظمتها الفرعية ومكوناتها وسجلاتها والمواد الخاصة بها وكل ما له صلة بها على ان يتم ذلك بصورة يمكن التحقق منها ويكون لها الحق في مصادرة او اغلاق اي منشآت او معدات خاصة بانتاج مثل هذه الاسلحة.
- يكون للجنة والوكالة الحق في ان تستوردا وتستعملا بحرية اي معدات او مواد لعمليات التفتيش وان تصادرا وتصدرا الى الخارج اي معدات او مواد او وثائق تضعان ايديهما عليها خلال عمليات التفتيش دون تفتيش موظفي الوكالة او اللجنة او اي امتعة رسمية او شخصية.
- يقرر (المجلس) انه يتعين على العراق الا يقوم او يهدد بالقيام باعمال عدائية موجهة الى اي فرد من ممثلي الامم المتحدة او العاملين بها او ممثلي اي دولة عضو يقوم بعمل ما تنفيذا لاي قرار من قرارات مجلس الامن.
9- يطلب المجلس من الامين العام ان يخطر العراق على الفور بهذا القرار وهو ملزم للعراق ويقرر انه يتعين على العراق خلال سبعة ايام من ذلك الاخطار ان يعلن عزمه على الامتثال التام لهذا القرار ويطلب ايضا ان يتعاون العراق تعاونا فوريا نشيطا وغير مشروط مع اللجنة والوكالة.
10- يطلب من جميع الدول الاعضاء تقديم دعمها الكامل للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القيام بمهماتها بما في ذلك من خلال توفير اي معلومات في خصوص برامج محظورة او جوانب اخرى لمهماتها بما في ذلك محاولات العراق منذ عام 1998 اكتساب مواد محظورة ومن خلال التوصية بالمواقع التي يتعين تفتيشها والاشخاص الذين يجب استجوابهم وشروط مثل هذه الاستجوابات والبيانات التي ينبغي تجميعها وابلاغ نتائج ذلك الى المجلس من طريق اللجنة والوكالة.
11- يوجه المدير التنفيذي للجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اعلام المجلس على الفور باي تدخل من العراق في انشطة التفتيش وكذلك اي تقصير من العراق في الامتثال لالتزاماته المتصلة بنزع السلاح بما في ذلك التزاماته المتعلقة باعمال التفتيش بموجب هذا القرار.
12- يقرر المجلس ان يجتمع على الفور لدى تلقيه تقريرا عملا بالفقرة الرابعة او 11 اعلاه من اجل درس الموقف والحاجة الى الامتثال التام لكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة لاستعادة السلام والامن الدوليين.
13- يعيد الى الاذهان في هذا السياق ان المجلس حذر العراق مرارا من انه سيواجه عواقب وخيمة من جراء انتهاكاته المتواصلة لالتزاماته.
14- يقرر المجلس ان يبقي المسألة قيد نظره.