ابن فهد يصدر قراراً وزارياً بشأن تسجيل البذور والتقاوي

بيان صحفي
تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2015 - 11:32 GMT

معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه
معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرار وزاري رقم (800) لسنة 2015، في شأن تسجيل البذور والتقاوي. حيث ينظم القرار إدارة وتوثيق اصناف البذور المستوردة والمحلية، مما يعمل على تعزيز تأثير البذور في انتاجية المحاصيل الزراعية بفعالية ويساهم في دعم وتيسير تجارة البذور والتقاوي. كما يساهم تسجيل البذور والذي يتم فيه ربط جميع المعلومات الفنية اللازمة حول المواصفات المميزة للأصناف في توجيه المزارعين لاختيار المصادر الوراثية النباتية الآمنة والمتجانسة بيئيا مع المحيط الخارجي، مما يتيح الفرصة للدولة باعتمادها كمركز معلوماتي واقتصادي لتجارة البذور.

وتنص المادة الأولى في القرار على حظر استيراد البذور والتقاوي ما لم يتم تسجيلها في الوزارة وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في المادة، ومنها أن تكون المنشأة حاصلة على رخصة مزاولة نشاط زراعي "استيراد وتداول بذور وتقاوي" من الوزارة، ونشرة فنية صادرة من الشركة المنتجة لتعريف عن الصنف المراد تسجيله في الدولة من حيث الاسم وعنوان الشركة والاسم العلمي للصنف ومنشأ انتاج البذور، والمجموعة التي يتبعها الصنف إذ كان هجيينF1  أو غير مهجن، ومقاومتها وتحملها للآفات، وذكر نسبة الانبات ونسبة النقاوة والحيوية 

كما ذكر القرار في مادته الثانية بأن تسجيل البذور والتقاوي في الوزارة يتم في حال الإيفاء بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام التشريعات ذلت الصلة، ويتم رفض الطلب في حال عدم تحقيق ذلك. 

ونص القرار على حظر تداول البذور والتقاوي المنتجة محليا بشكل تجاري ما لم تكن مسجلة في الوزارة، إذ يجب أن تتوفر لدى المنشأة رخصة من قبل الوزارة لإنتاج وإكثار البذور والتقاوي، وأن تلتزم بشروط إكثار وإنتاج البذور والتقاوي وفقا للقرار الوزارة رقم (99) لسنة 1993 في شأن الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 وتعديلاته.

وذكر القرار في مادته الرابعة المستثنين من حكم المادة الأولى من القرار نفسه، وهم الشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة لاستيراد وعرض بذور وتقاوي دون تسجيلها لغايات العرض وفقا لاشترطات محددة، ومنها أن تقوم الجهة المنظمة بتزويد الوزارة بملخص عن المعرض وأهدافه وفترة ومكان انعقاده، وتقديم طلب لاذن استيراد البذور أو التقاوي مع ذكر النوع والكمية لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى تقديم طلب اذن إفراج عن البذور والتقاوي لغايات المعارض لكل شركة على حدة.

كما تستثنى مراكز البحوث والجامعات من حكم المادة الأولى من القرار، إذ يسمح لها باستيراد عينات من البذور والتقاوي دون تسجيلها لغايات إجراء التجارب، على أن يقدم طلب لاستيراد عينات البذور والتقاوي، وتزويد الوزارة بتقرير حول نتائج تجارب العينات المستوردة، بالإضافة إلى تقديم طلب لاذن إفراج عن عينات البذور والتقاوي.

وذكرت المادة الخامسة من القرار، أن تلتزم المنشأة بالاشتراطات المذكورة في المادة وذلك لغاية الافراج عن إرسالية البذور والتقاوي ومنها تقديم طلب خاص بالإفراج عن الإرسالية وارفاقها بشهادة فحص انبات ونقاوة مصممة ومعتمدة طبقا للمعايير الدولية ووفقا لنظام المنظمة الدولية لفحص البذور ISTA أو من مختبر حكومي/معتمد من الجهة المختصة في بلد المنشأ، كما شددت المادة السادسة بالتزام المنشآت التي ترغب بتصدير أو إعادة تصدير البذور والتقاوي بالشروط المعمول بها في الدولة المصدرة لها، بالإضافة إلى تقديم طلب لإصدار شهادة صحة نباتية لتصدير البذور والتقاوي.

خلفية عامة

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن