البيئة والمياه تصدر قرارا وزاريا جديدا بشأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية

بيان صحفي
تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2015 - 06:19 GMT

خلال الحدث
خلال الحدث

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرار وزاري رقم (784) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، إذ يهدف القرار الى تيسير وتعزيز ريادة الأعمال التجارية الزراعية وكذلك تطوير وتحديث الاشتراطات الخاصة بإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية حسب افضل المعايير الدولية. كما يهدف القرار الى تعزيز تطبيق الإجراءات الذكية بشأن الخدمات ذات العلاقة المقدمة وتسهيل اجراءات تسجيل واستيراد وانتاج وتداول الاسمدة ومصلحات التربة الزراعية. وينص القرار انه يسمح باستيراد وإنتاج وتصنيع وتداول واستخدام الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية والاعلان عنها فقط إذا كانت مسجلة في الوزارة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المبينة في هذا القرار، كما يشترط القرار الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك من الوزارة والجهات المختصة. ويحدد القرار المواصفات الفنية للأسمدة والمصلحات الزراعية لتحقيق افضل عائد للمزارعين وبنفس الوقت الحد من التأثيرات البيئية وكذلك الاشتراطات الخاصة بمخازن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ونقل وتداول الاسمدة. والالتزام بكافة معايير الصحة العامة ووسائل السلامة المهنية وأدوات الحماية الشخصية أثناء إنتاج أو تصنيع أو تداول أي نوع من الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية.

كما ينص القرار على التزام المنشأة التي تتعامل بالأسمدة والمصلحات الزراعية بالتخلص من النفايات الناتجة وفقا للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ووفقا للاشتراطات التي تحددها السلطات المحلية. ووفقا للقرار، فعلى المنشأة أن تحتفظ بسجلات وفواتير الشراء والبيع والتداول للأسمدة ومصلحات التربة الزراعية وأن تكون متوفرة عند طلبها من قبل الوزارة والجهات المختصة ولمدة خمسة سنوات من إغلاق السجل. وطبقا للقرار، يحق للوزارة إلغاء تسجيل أي نوع من الأسمدة إذا تبين أن تسجيله تم بناء على معلومات غير صحيحة، أو أن استعماله يتسبب بأضرار صحية أو  بيئية أو نباتية أو حيوانية، أو إذا تم إلغاء التسجيل ببلد المنشأ، أو في حال إعلان أي منظمة دولية بحظر استخدم المُنتج المسجل لخطورته على الصحة العامة أو غير ذلك.

كما واشتمل القرار على الممارسات المخالفة لأحكام هذه اللائحة ومنها استيراد أو تصدير أو تداول أسمدة ومحسنات تربة زراعية لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات المنصوص عليها في اللائحة، أو عدم الحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة من الوزارة والجهات المعنية، أو تداول أو إنتاج أو تصنيع أسمدة وحسنات تربة زراعية محظورة أو منتهية الصلاحية أو مزورة، وعدم الالتزام بمعايير السلامة المهنية والبيئية والاشتراطات التي تضعها السلطات المحلية والجهات الرقابية. وفي حال استيراد المنشأة إرسالية مخالفة للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتم إعادة تصدير الارسالية على نفقة المنشأة الخاصة، كما يحق للوزارة اتلافها على أن تتحمل المنشأة التكاليف المترتبة على ذلك.

كما ويحق للوزارة أو السلطة المختصة من خلال التنسيق بينهما اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية وهي إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار  إغلاقاً إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتم إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة، ويتم إغلاق المنشأة في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الاغلاق الإداري إغلاقاً نهائيا وسحب ترخيصها، ويحق للمنشأة أن تتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي للجهة الموقعة للجزاء (الوزارة أو  أو السلطة المختصة) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويكون قرار الجهة في هذا الشأن نهائيا.

خلفية عامة

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن