الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات تجري بعض التعديلات الاستثنائية على الفترات الضريبية ضمن جهودها لدعم قطاع الأعمال

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الجهات والمؤسسات الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من شهر يناير الحالي.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز شراكتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفيذية.
وأضاف سعادته: "تشمل التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وتعديل الفترات الضريبية الربع سنوية التي كان مقررا أن تنتهي في فترتها الضريبية الأولى فقط بنهاية ينايرالحالي أو بنهاية فبراير المقبل ليتم دمجها بالفترة الضريبية الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الاعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة شهور".
واستطرد سعادته :"أما الاعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة شهور تنتهي في شهر مارس المقبل فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها".
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ان الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الاعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم.
وأشار سعادته إلى أنه بإمكان كافة قطاعات الأعمال الاطلاع على التعديلات التي تم إجرائها بصورة استثنائية للفترة الضريبية الأولى من خلال الدخول إلى حساباتهم على بوابة الخدمات الالكترونية على موقع الهيئة الإلكتروني eservices.tax.gov.ae .
ووفقا لقرارمجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة فإن مدة الفترة الضريبية الأساسية التي تطبق على الخاضع للضريبة ثلاثة أشهر ميلادية تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة وللهيئة تحديد فترة ضريبية أقصر أو أطول لشخص أو فئة من الاشخاص وذلك في حال تبين للهيئة بأن الفترة الضريبية غير الأساسية ضرورية وذات فائدة بهدف تقليل مخاطر التهرب الضريبي، وتمكين الهيئة من تحسين مراقبة الامتثال أو تحصيل الإيرادات الضريبية وخفض العبء الإداري على الهيئة أو اعباء الامتثال على الشخص أو فئة من الأشخاص.
ووفقا للائحة يجب تسليم الإقرار الضريبي للهيئة في موعد لا يجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية كما أنه على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الهيئة ليتم استلامها من قبل الهيئة في تاريخ لا يجاوز التاريخ المحدد أعلاه.
خلفية عامة
الهيئة الاتحادية للضرائب
تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامه تسمى الهيئة الاتحادية للضرائب مقرها الرئيسي بمدينة أبو ظبي، تختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، ويكون للهيئة ميزانية سنوية مستقله كما تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.