أقر مجلس النواب الاردني قانون حظر الأسلحة الكيمائية، وبموجبه يحظر استخدام المواد الكيميائية في مكافحة أعمال الشغب.
وقالت صحيفة الدستور ان جدلا نيابيا ساد خلال الجلسة حول إعادة فتح المادة 3 في مشروع القانون والتي تنص على «استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية وسيلة حرب وإنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي»، وفق ما أقرته اللجنة القانونية النيابية وأيده بها وزير الداخلية حسين المجالي في مداخلة له.
إلا أن مقترحاً تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي حسم الجدل وأفضى إلى موافقة النواب على «إنفاذ القانون بما فيه مكافحة الشغب المحلي شريطة استخدام مادة الغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية».
وفي حين كان وزير الداخلية يدعم إقرار المادة كما جاءت من اللجنة القانونية، أكد المجالي أن الاحتجاجات والمسيرات ذات الطابع السياسي وغيرها ليست من أعمال الشغب، مؤكدا أن الاردن لم يستخدم في أي يوم من الأيام مادة كيميائية ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية.
وكان النائب يحيى السعود أكد ان كل مسيرة تعيق سير الحركة العامة يجب استخدام الغاز المسيل للدموع فيها، فيما لفت النائب محمد القطاطشة الى أن هناك جماعات مارقة قد تكون ممولة من دول إقليمية، وإقرار المادة ضرورة وطنية للأمن الوطني. ورفض النواب محمد الحجايا ورولى الحروب ووفاء بني مصطفى إقرار المادة كما جاءت من اللجنة على اعتبار أنها مطلقة وعامة وبموجبها يمكن استخدام المواد الكيمائية في مكافحة الشغب المحلي.
وبموجب القانون يحظر القيام باستحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة، كما حظر المجلس بموجب القانون استعمال الأسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة، واستعمال المواد الكيميائية المعدة لأغراض مكافحة الشغب وسيلة حرب، ويعاقب كل من خالف هذه الشروط بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة أو بغرامة لا تقل عن 50 الف دينار أو بكلتا العقوبتين.
البوابة