تشهد تونس حالة غليان على خلفية حكم قضائي بتزويج قاصر (13 عاما) بـ "مغتصبها". قرار أثار استهجاناً وتنديدا بالفصل 227 مكرر بالمجلة الجزائية، الذي "يكافئ المغتصب بالزواج".
وقد سمح حكم قضائي للمحكمة الابتدائية، في ولاية الكاف شمال-غرب تونس، بزواج شاب عشريني من فتاة قاصر سبق أن اعتدى عليها جنسيا بـ "رضاها"، وفق ما أفادت به الجهات القضائية.
ما أدى إلى موجة غضب عارم لدى الرأي العام التونسي وسياسيين وحقوقيين، أعربوا عن رفضهم لهذا القرار بالخروج في تظاهرة أمام البرلمان تنديدا بالفصل القانوني وطالبوا بإسقاطه.
روايات مختلفة عن حقيقة هذه القصة انتشرت في تونس، يعززها أن القانون التونسي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، ويسقط بذلك حق التتبع الجزائي بناء على الفصل 227 مكرر من القانون.
وعلى الرغم من هذا التضارب، فإن المجتمع المدني انتفض ضد تزويج الفتاة القاصر، وطالب بإسقاط الفصل المذكور من القانون، لكي يتماشى مع الدستور الجديد.
وينص الفصل 227 مكرر على المعاقبة بالسجن لمدة 6 أعوام كل من واقع أنثى من دون عنف، ويكون سنها دون الـ 15 عاما. وإذا كان سن الضحية فوق الـ 15 عاما ودون الـ 20 سنة كاملة، فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف الملاحقة أو آثار المحاكمة.