صدر عن حاكم دبي صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء المرسوم رقم: 22 لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بما في ذلك الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إقامة أية مشاريع أو منشآت أو تنفيذ أية أعمال هندسية في المنطقة الساحلية لإمارة دبي قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة بذلك من بلدية دبي، وفحص تربة الأرض قبل إقامة أو تنفيذ تلك الأعمال او المنشآت للتحقق من نوعية وكمية الرمال المتوقع استخراجها عند حفر الأرض، وإخطار بلدية دبي بنتيجة الفحص لتمكينها من استخدام الرمال الزائدة عن حاجة المشروع في تغذية الشواطئ المعرضة للنحر في الإمارة.
وطبقا للمرسوم، تعتبر في حكم الأعمال المحظورة والتي تستوجب الحصول على موافقة بلدية دبي قبل القيام بها في المنطقة الساحلية، أعمال الحفر والردم وتجريف ونقل الرمال لأي غرض كان سواء تمت هذه الأعمال ضمن تلك المنطقة أو من هذه المنطقة الى خارجها وبالعكس.
ونصت المادة الثانية على انه تحدد الخريطة الملحقة بالمرسوم المنطقة الساحلية المشمولة بأحكامه في حين نصت المادة الثالثة على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاب أي شخص طبيعي أو اعتباري يخالف أحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم وبعقوبة تكميلية تعادل قيمة الضرر الناتج عن الجريمة، وتؤول الغرامات المستوفاة بموجب المادة الثالثة من المرسوم الى خزينة البلدية.
وبموجب المرسوم، يصدر مدير عام بلدية دبي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك تحديد إجراءات الرقابة المقتضاة للالتزام بأحكامه
وبداية الشهر الجاري اصدر الشيخ مكتوم مراسيم تتعلق بالمحافظة على البيئة في امارة دبي—(البوابة)